كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٦٠٠
لما يستفاد من الأدلة مثل الصحيحة السابقة وغيرها ان المناط البقاء على قصد الثمانية مطلقا.
ولو تردد ثم عاد إلى الجزم فان كان الباقي مسافة فلا اشكال في لزوم القصر والا فان لم يقطع شيئا من الطريق في حال الترديد فالظاهر البقاء على التقصير فان قصد الثمانية وان زال بحسب الدقة والذي وجد ثانيا قصد جديد لكنه بنظر العرف عود القصد الأول ويدل على ذلك أيضا رواية اسحق الواردة في منتظر الرفقة وإذا مضوا فليقصروا وأما إذا قطع بعضا من الطريق في حال الترديد ففي العود إلى القصد مطلقا أو البقاء على التمام كذلك أو التفصيل بين ان يكون ما قطعه أولا حال الجزم مع ما بقى بعد العود إلى الجزم بعد اسقاط ما تخلل بينهما مسافة أولا ففي الأول العود إلى القصر وفى الثاني البقاء على التمام وجوه لا ينبغي ترك الاحتياط في جميع الفروع المذكورة بالجمع ويمكن ان يقال ان مقتضى الأدلة ان مجرد التردد في الأثناء يخرج عن كونه مسافرا فعوده إلى القصر يحتاج إلى انشاء سفر جديد بيان ذلك أن مقتضى الأدلة ان السفر كما أنه يحتاج إلى السير المحدود شرعا ثمانية فراسخ كذلك إلى القصد إلى ذلك من أول الامر مستمرا إلى تمام المساحة المحدودة اما أصل القصد فمضافا إلى عدم الخلاف يدل عليه رواية صفوان الواردة فيمن خرج من بغداد يريد ان يلحق رجلا على رأس ميل فلم يزل يتبعه حتى يبلغ النهروان وهي أربعة فراسخ حيث سئل عن افطاره وتقصيره فقال عليه السلام لا يقصر ولا يفطر لأنه خرج من منزله وليس بريد السفر ثمانية فراسخ واما استمرار القصد فلرواية عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يخرج في حاجة فيصير خمسة فراسخ ويأتي قرية فينزل فيها ثم يخرج منها فيسير خمسة فراسخ أخرى أو سبعة فراسخ لا يجوز ذلك ثم ينزل في ذلك الموضع قال عليه السلام لا يكون مسافرا حتى يسير من منزله أو قريته ثمانية فراسخ فليتم الصلاة وقوله عليه السلام لا يكون مسافرا الخ بعد فرض ان الرجل سار ثمانية فراسخ بل أزيد كالصريح في أن المساحة المحدودة يعتبر فيها ان تكون مقرونة بالقصد بأجمعها واحتمال ان يكون القصد معتبرا في خصوص حال السير خلاف الظاهر من أسلوب الكلام كما لا يخفى هذا مضافا إلى
(٦٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 ... » »»
الفهرست