كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٦٢٦
قوله عليه السلام في رواية حماد المتقدمة إذا سمع الاذان أتم المسافر وفى الكل ما لا يخفى.
اما الأول فلما عرفت من المنع عن شمول التنزيل المستفاد من قوله عليه السلام هو بمنزلة أهل مكة لمثل هذا الحكم بل المنساق منه هو غيره من الاتمام في البلد و توقف بثبوت التقصير له على انشاء السفر مضافا إلى أنه على فرض العموم انما يكون في موضوع المقيم المتصف بهذا المبدء فعلا دون من لم يتصف بعد وان كان مشرفا على الاتصاف.
فان قلت المراد من قوله عليه السلام من قدم قبل التروية بعشرة أيام يتم لأنه بمنزلة أهل مكة هو الاشراف على القدوم لا القدوم الفعلي وذلك لورود هذه اللفظة في صحيحة ابن سنان المتقدمة وهو قوله عليه السلام وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك مع أنه لا شبهة في أنه ليس المراد منه هو القدوم الفعلي إذا لا معنى لاعتبار حد الترخص بعد تحقق القدوم كما هو واضح فإذا كان المراد من القدوم في الصحيحة التي هي الأصل هو الاشراف على القدوم فلابد ان يكون المراد منه في دليل التنزيل أيضا هو الاشراف عليه لمن أراد الإقامة في مكة.
قلت إرادة الاشراف على القدوم في الصحيحة بقرينة خصوصية المقام لا توجب ذلك في غيرها مما ليس فيه هذه القرينة المقامية بعد كون ظاهر اللفظ هو القدوم الفعلي.
واما الثاني فلظهوره فيمن ينزل إلى منزله ووطنه فلا اطلاق له يعم من يدخل محل اقامته واما الثالث فلانه وان كان مطلقا لكن يمكن الاخذ باطلاقه لان شموله لكل مسافر يوجب الوهن في اطلاقه حيث إن مقتضاه هو وجوب الاتمام على المسافر الذي يرد في كل موضع يسمع فيه الاذان مطلقا سواء كان ذلك الموضع وطنه أو محل اقامته أو لم يكن وهذا مما لا يمكن الالتزام به ولكن مع ذلك يمكن القول بالالحاق وفاقا لجمع من الأساطين قدس سرهم ويتوقف توضيح ذلك على مقدمتين.
(٦٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 ... » »»
الفهرست