كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٦٣٠
تكن بقصد الاستيطان الدائمي لاطلاق الكلام الواردة في مقام البيان فتعين ان الأقوى ان من كان له ملك في موضع وأقام فيه ستة أشهر ولو مرة واحدة لزمه التمام متى ورد ذلك الموضع وهو بحكم الوطن الحقيقي له هذا ما قويناه سابقا.
والحاصل ان القول بالوطن الشرعي مقتضى الجمع بين جميع اخبار الباب منها ما دل على أن من ورد ضيعته يجب عليه التمام ومنها ما دل على إناطة التمام بالاستيطان وعدم كفاية كون الضيعة التي يرد عليها ملكا له. ومنها ما دل على بيان الاستيطان في جواب السائل ما الاستيطان بحمل ما دل على ايجاب التمام في ضيعته التي هي ملك له على أن الملك جزء السبب والجزء الاخر الذي به يتم السبب هو الاستيطان وحقيقة الاستيطان إقامة ستة أشهر في محل ولو في سنة واحدة بمقتضى البيان المستفاد من صحيحة ان بزيع هذا ولكن فيما ذكرناه وقررناه نظر واضح فان الاخبار المتعددة الواردة في عدم الاعتبار بملكية الضيعة وإناطة التمام بالاستيطان لا يفهم منها العرف الا الاستيطان العرفي الذي لا يتحقق الا بجعله واتخاذه وطنا فعليا وهذا المعنى الشرعي الذي هو عبارة عن إقامة ستة أشهر في محل يكون له ملك في ذلك المحل و ان اعرض عنه لا يخطر بذهنهم ابدا وصحيحة ابن بزيع ليست ناصة بل ولا ظاهرة في المعنى المباين لما دل عليه الاخبار الاخر الواردة في الاستيطان فان قولنا يقيم زيد في محل ستة أشهر مثلا وان لم يكن ظاهرا في الاعداد والملكة المتحققة بالتكرار و لكن قولنا يكون لزيد دار أو منزل يقيم فيه ستة أشهر ظاهر في أن تلك الدار أو ذلك المنزل معدة لاقامته ستة أشهر كما أن قولنا هذه الدار دار الإقامة لفلان ظاهر في كونها معدة لاقامته.
والحاصل ان قولنا يقيم زيد في منزل كذا ستة أشهر وان كان لا يفهم منه الا تلبسه بالإقامة في تلك المدة ولكن قولنا لزيد دار في محل كذا يقيم فيها ستة أشهر يفهم منه ان تلك الدار معدة لذلك وبعبارة أخرى الاعداد يفهم من إضافة الدار إلى الإقامة كقولنا دار الإقامة أو توصيفها بها كقولنا دار يقيم فيها مدة كذا أو على نحو الاطلاق هذا مضافا إلى أن كون المعنى الذي يقول به القائل بالوطن التعبدي شرحا و
(٦٣٠)
مفاتيح البحث: السب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 ... » »»
الفهرست