كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٦٣٣
قوله عليه السلام أصحابكم هؤلاء الخ صريح في أن امره عليه السلام بالاتمام انما هو لغرض حفظ الشيعة وتقييد الإقامة بكونها في محل واحد للظهور العرفي فان من عزم على إقامة عشرة أيام في العراق مع ارادته ان يقيم في كل بلدة أو قرية يوما أو اثنين مثلا لا يقال في حقه انه عازم على إقامة عشرة أيام في ارض ولا يضر بوحدة المحل فصل مثل الشط كجانبي الحلة وبغداد فان مجموع طرفي الشط مكان واحد عرفا فمثل طرفي بغداد مثلا محل واحد بخلاف مثل بغداد والكاظمية فمن عزم إقامة بعض العشرة ببغداد وبعضها بالكاظمية لم ينقطع سفره.
نعم لا باس بعد تحقق العزم منه ان يمشى إلى محل آخر لشغل اتفاقي بشرط ان يرجع قريبا بل لو كان من عادة أهل بلد الذهاب كل يوم إلى بلد آخر لاشغالهم ثم الرجوع في الليل لا يبعد ان لا يضر بقصد اقامته عزم الذهاب إلى ذلك البلد فان الذهاب في اليوم إلى ذلك صار عادة للمقيم في البلد المفروض فلا يضر قصده بالإقامة وهل القصد الاجمالي كاف في تحقق الإقامة فالزوجة والعبد إذا قصدا المقام بقدر ما قصده الزوج والسيد والمفروض انهما قصدا العشرة هل يكفي في وجوب التمام عليهما مع كونهما غير عالمين وغير قاصدين للعشرة تفصيلا أم لا وتظهر الثمرة في أنه لو بان في أثناء العشرة ان المتبوع قصد الإقامة فعلى الأول يجب على التابع التمام وان لم يبق الا يوم أو يومان ويقضى صلوات الأيام الماضية ان لم نقل بإفادة الامر الظاهري للاجزاء وعلى الثاني يقصر فيما بقى ويجزى ما مضى الظاهر الثاني وان أفتى بعض أساطين العصر بالأول فان المعيار بحسب الأدلة العزم أو اليقين التفصيليان والا فغالب المرددين في محل قاصدون لبقاء مقدار وقد ينطبق ذلك المقدار المنوي اجمالا على عشرة مثلا لو أقام في بلد لمطالبة حقه من غريم فهو قاصد على الإقامة في ذلك البلد إلى أن يأخذ حقه من غريمه وقد ينطبق ذلك على عشرة أيام أو أكثر ولم يلتزم بوجوب الاتمام عليه أحد بل هو مصداق من يقول غدا اخرج أو بعد غد المحكوم بوجوب القصر بحكم روايات الباب وهكذا الكلام فيمن نوى المقام إلى آخر الشهر وقد بقي عشرة أيام واقعا مع عدم علمه بمقدار الباقي.
(٦٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 ... » »»
الفهرست