كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٦٣٢
وروده مورد الغالب لا يصح ان يقيد المطلقات الواردة في الاستيطان ومنه يظهر الجواب عن ذكر ستة أشهر إذ شاع ذكر مدة معينة على سبيل المثل فكيف يكون قيدا للمطلقات المستقر ظهورها والحاصل بعد ما فرضنا ظهور الألفاظ الواردة في تفسير الاستيطان في الاستيطان العرفي يدور الامر بين تقييد الاستيطان العرفي بأمرين عند الشارع أحدهما وجود المنزل الاختصاصي له المعد للإقامة والثاني كون مدة البقاء ستة أشهر وبين ان يكون ذكر المنزل للغلبة وأن يكون ذكر ستة أشهر جاريا مجرى التمثيل وهذا وان كان مانعا عن الاخذ باطلاق الاستيطان المذكور في صحيحة ابن بزيع المفسرة بتلك الألفاظ ولكن لا يصح تقييد المطلقات المنفصلة الواردة في الأخبار الكثيرة لما تقرر في الأصول من أن القيود الصالحة لان تكون قيودا ولأن تكون مذكورة لجهة أخرى لا تمنع عن الاخذ بالاطلاقات المنفصلة عنها المستقر ظهورها في الاطلاق.
الثاني من القواطع العزم على إقامة عشرة أيام متواليات في مكان واحد أو العلم بذلك وان لم يكن الإقامة مسببة عن عزمه وارادته واعلم أن لزوم التمام على المسافر العازم على الإقامة أو العالم بها لا اشكال فيه للاخبار البالغة حد التواتر ومن جملتها الصحيح إذا دخلت أرضا فأيقنت ان لك بها مقام عشرة أيام فأتم الصلاة وان لم تدر ما مقامك بها تقول غدا اخرج أو بعد غد فقصر ما بينك وبين ان يمضى شهر فإذا تم لك شهر فأتم الصلاة وان أردت ان تخرج من ساعتك ولا يكفي قصد إقامة الخمسة والرواية الموهمة للاكتفاء به كحسنة أبى أيوب محمولة على التقية و حملها الشيخ على خصوص الحرمين بقرينة رواية محمد بن مسلم وفى بعض الروايات ما يدل على أن حكم الإمام عليه السلام بكفاية إقامة الخمسة ليس من جهة الحكم الواقعي بل انما صدر من اجل التقية وهو ما رواه الصدوق في العلل في الصحيح عن معوية بن وهب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام مكة والمدينة كسائر البلدان قال عليه السلام نعم قلت روى عنك بعض أصحابنا انك قلت لهم أتموا بالمدينة لخمس فقال أصحابكم هؤلاء كانوا يقدمون فيخرجون من المسجد عند الصلاة فكرهت ذلك لهم فلذا قلته فان
(٦٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 ... » »»
الفهرست