كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٦٣٤
بقى الكلام في امر يجب التنبيه عليه لظهور فائدته في المسائل الآتية وهوان المعروف بل ادعى الاجماع عليه ان عزم الإقامة بمقدار عشرة أيام قاطع للسفر بمعنى ان لزوم القصر في حقه يحتاج إلى سفر جديد وبعبارة أخرى القصد المذكور يوجب عدم ضم اللاحق إلى السابق ولم يوجد في اخبار الباب ما يفيد هذا المعنى إذ ليس فيها الا وجوب التمام ما دام في بلد الإقامة قال شيخنا المرتضى قدس سره في كتاب الصلاة والدليل على هذه القاعدة يعنى ان المقيم لا يحكم عليه بالقصر الا بعد انشاء سفر جديد بعد الاجماع وعموم المنزلة في قوله عليه السلام من دخل مكة قبل التروية بعشرة فهو بمنزلة أهل مكة اطلاق صحيحة أبى ولاد بوجوب التمام على الراوي بعد صلاة التمام إلى زمان الزوج الظاهر في إرادة الخروج إلى وطنه انتهى كلامه طاب ثراه.
أقول ان تم الاجماع فهو والا ففي ما استدل به نظر واضح فان رواية المنزلة لا اطلاق لها من حيث جميع الآثار حتى من حيث الاحتياج في لزوم القصر إلى سفر جديد بل الظاهر منها خصوص الاتمام في البلد فان الرواية المذكورة هكذا من قدم قبل التروية بعشرة أيام وجب عليه اتمام الصلاة وهو بمنزلة أهل مكة الخ ولا يخفى ظهورها في تعرض حكم التمام في البلد فقط واما الصحيحة فعلى الخلاف أدل فان الظاهر منها وجوب التمام ما دام في بلد الإقامة فلو خرج إلى ما دون المسافة لا تدل على وجوب التمام عليه بل مفهوم الغاية يدل على لزوم القصر والانصراف المدعى من لفظ الخروج إلى الخروج إلى وطنه انصراف بدوي مضافا إلى أن خصوص الخروج إلى الوطن المدعى انصراف اللفظ إليه ليس بملاك قطعا كما هو واضح.
ان قلت يكفي في الحكم باحتياج القصر إلى سفر جديد استصحاب وجوب التمام في غير صورة العزم على الثمانية فان أدلة لزوم القصر على المسافر ليس فيها ما يدل على عموم الحكم المذكور زمانا حتى يقتصر في تخصيصه على المتيقن فالمقام مما يتمسك فيه باستصحاب حكم المخصص.
قلت التمسك باستصحاب حكم المخصص انما يكون فيما إذا خصص العام
(٦٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 ... » »»
الفهرست