كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٦٣٦
عليه بالخروج إلى منى وهو دليل واضح عليه ان القصر للقادم إلى بلد بقصد الإقامة يحتاج إلى سفر جديد ولو كان انقضاء عشرة أيام في الخارج موجبا لقطع السفر دون عزم الإقامة أولا لما كان لهذا التفريع وجه بل كان هناك أمران أحدهما وجوب التمام على القادم العازم لإقامة عشرة أيام وسببه العزم عليها والثاني انقطاع السفر وسببه بقاء تلك المدة في البلد والحاصل ان ظهور الرواية في أن اتمام الصلاة وانقطاع السفر كليهما من جهة كون البلد الذي قصد الإقامة فيه بمنزلة الوطن والقاصد لذلك بمنزلة أهله مما لا ينكر.
فرعان الأول إذا عزم على الإقامة أولا ثم بداله فيها قبل ان يصلى رباعية رجع إلى القصر ولو صلى رباعية يبقى على التمام ما دام في ذلك المكان ويدل على كلا الحكمين صحيحة أبى ولاد الحناط قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام انى كنت نويت حين دخلت المدينة ان أقيم بها عشرة أيام وأتم الصلاة ثم بدا لي بعد أن لا أقيم بها فما ترى لي أتم أم قصر ان كنت دخلت المدينة وصليت بها صلاة واحدة فريضة بتمام فليس لك ان تقصر حتى تخرج منها وان كنت حين دخلتها على نية التمام فلم تصل فيها صلاة فريضة واحدة بتمام حتى بدا لك ان لا تقيم فأنت في تلك الحال بالخيار ان شئت فانو المقام عشرا وأتم وان لم تنو المقام عشرا فقصر ما بينك وبين شهر فإذا مضى لك شهر فأتم الصلاة وظاهر الصحيحة إناطة عدم تأثير البداء بوقوع صلاة تامة صحيحة أدائية منه في الخارج فلو صلى مثل صلاة الصبح والمغرب أو شرع في الرباعية لكن لم يتمها وان دخل في ركوع الركعة الثالثة بل الرابعة رجع إلى القصر وكذا لو أتى بغير الفريضة الرباعية مما لا يجوز فعله للمسافر كالنوافل والصوم أيرجع إلى القصر مع العدول وان كان العدول بعد الظهر ومقتضى اطلاق الصحيحة عدم اعتبار الالتفات إلى اقامته حين الصلاة فلو عزم وصلى رباعية تامة مع الغفلة عن اقامته يكفي في البقاء على التمام وكذا لو صلاها تماما لشرف البقعة كمواضع التخيير وان كان الأحوط في الصورتين الجمع بعد العدول لاحتمال ان يكون المعتبر اتيان الفريضة التامة و مستندا إلى الإقامة وهو لا يتحقق الا مع الالتفات بل لا يخلو ذلك عن قوة.
(٦٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 ... » »»
الفهرست