كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٦٤٠
ومن آثارها ان التردد الواقع بعدها لا يؤثر في القصر وهذا مما لا ريب فيه.
وثانيها انه تردد بعد انقضاء وقت الصلاة وفى هذه الصورة وان كان مقتضى الشك بعد انقضاء الوقت الحكم بوقوعها شرعا لكن لا يثبت بذلك ان التردد المزبور واقع في حال ايجاد الرباعية التامة والفرق بين هذه الصورة والصورة السابقة انه في السابقة كان أصل الصلاة الرباعية مفروغا عنها ولكن الشك كان في صحتها والتردد وقع بعدها وجدانا وفرضنا ان الصحة أيضا أحرزنا بحكم الأصل وفى هذه الصورة الشك في وجود أصل الصلاة واحراز وجودها بالأصل لا يثمر في احراز ان التردد واقع حال وجودها.
ثالثا انه تردد وصلى صلاة رباعية ولكنه لا يدرى ان صلوته وقعت قبل التردد حتى يجب عليه البقاء على حكم التمام أو بعده حتى يجب عليه القصر ويمكن الحكم بوجوب التمام في هذه الصورة وسابقتها باستصحاب عدم موجب القصر وهو التردد في حال عدم اتيان الفريضة التامة.
فان قلت إن الشك في ذلك مسبب عن الشك في أن الصلاة التامة وجدت في حال التردد أم لا ومقتضى الاستصحاب عدمها.
قلت يدفعه مضافا إلى ما ذكرنا في الأصول من عدم جريان استصحاب العدم فيما علم وجوده وشك في تاريخ وجوده ان الأثر في المقام ليس مترتبا على عدم الفريضة التامة فقط بل الأثر مرتب على الترديد في حالة خاصة وهي حال عدم الاتيان بالصلاة التامة واستصحاب عدمها لا يثبت ان الترديد وقع في تلك الحالة كما أن استصحاب عدم حصول الترديد إلى حال الصلاة التامة لا يثبت انه وقع بعد اتيانها وان أبيت عن ذلك فيكفي للحكم بوجوب التمام واستصحاب الحكم ببقاء التمام عليه.
فان قلت الحكم بالتمام الذي جاء بسبب العزم على المقام قد انقطع قطعا والحكم في الان اللاحق ان كان بالتمام فإنما هو بسبب آخر وهو الصلاة التامة قبل الترديد كما أن الحكم بالقصر ان كان فهو بسبب الترديد الواقع قبلها وعلى أي تقدير الحكم اللاحق غير الحكم السابق غاية الامر على تقدير ان المجعول وجوب التمام
(٦٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 ... » »»
الفهرست