كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٦٥١
فقلت ان أصحابنا اختلفوا في الحرمين فبعضهم يقصر وبعضهم يتم وانا ممن يتم على رواية قد رواها أصحابنا في التمام وذكرت عبد الله بن جندب وانه كان يتم قال رحم الله عبد الله بن جندب ثم قال لي لا يكون الاتمام الا ان تجمع على إقامة عشرة أيام والى صحيحة معوية بن وهب المروية عن العلل قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام مكة والمدينة كساير البلدان قال عليه السلام نعم.
أقول وهل يمكن حمل مثل هذه الروايات على إرادة مجرد الترخيص في القصر الغير المنافى لجواز الاتمام بل لأفضلية خصوصا صحيحة معوية بن وهب الدالة بالصراحة على مساواة الحرمين الشريفين مع ساير البلاد واما اباء اخبار التمام على الحمل على التقية فان المصرح فيها انه من مخزون علم الله سبحانه وهو يقتضى ان يكون من الاسرار المودعة عند أهله وهو يقتضى ان لا يفشوها ويخفوها حتى عند الشيعة في بعض الأوقات خوفا للإشاعة ومن جملتها صحيحة حماد بن عيسى قال قال أبو عبد الله عليه السلام من مخزون علم الله تعالى الاتمام في أربعة مواطن حرم الله وحرم رسوله وحرم أمير المؤمنين وحرم الحسين بن علي (ع) ومنها خبر مسمع عن إبراهيم قال عليه السلام كان أبي يرى لهذين الحرمين ما لا يريه لغيرهما ويقول إن الاتمام فيهما من الامر المذخور ومنها رواية معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ان من الامر المذخور الاتمام في الحرمين وعن الصدوق مرسلا عن الصادق عليه السلام قال من الامر المذخور اتمام الصلاة في أربعة مواطن مكة والمدينة ومسجد الكوفة وحائر الحسين عليه السلام.
فان قلت الأخبار الدالة على تعيين القصر أيضا آبية عن الحمل على التقية فان جمعا من المخالفين ذهبوا إلى التخيير بين القصر والاتمام في السفر بل الذاهبون إلى هذا القول أكثر ممن قال منهم بتعيين القصر فالقول بتعيين القصر مخالف لأكثر الفقهاء من العامة فكيف تحمل الأخبار الدالة على تعيين القصر على التقية.
قلت المقصود من التقية في هذا المقام اظهار عدم خصوصية لهذه الأمكنة الشريفة واخفاء العلم المخزون وان هذه الأمكنة كسائر البلاد واما ان حكم السفر
(٦٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 ... » »»
الفهرست