كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٦٤٦
وصل العصر فليصل أربعا هكذا على نقل وعلى آخر فان دخل المصر بدل وان وصل العصر.
أقول الجمع بين اخبار الباب والقول بالتخيير بين القصر والاتمام لمن خرج في الوقت مسافرا كما نسب إلى الشيخ قدس سره ان كان الغرض منه الجمع بين الطائفتين دلالة فلا يصح وكيف يمكن ذلك وقد دلت صحيحة ابن جابر المتقدمة على أنه لو لم تقصير فقد خالفت رسول الله صلى الله عليه وآله مؤكدا ذلك بالقسم وان كان الغرض التخيير بين الاخذ بإحدى الطائفتين من الروايات بواسطة التعارض فله وجه ولكنه انما يكون بعد عدم المرجح وقد ذكرنا سابقا ان الترجيح مع الأخبار الدالة على أن الاعتبار بحال الأداء لامكان ورود الاخبار المخالفة لذلك مورد التقية بل يمكن ادراجها في الاخبار المخالفة للكتاب والسنة. ومما ذكرنا يعرف حكم المسافر الذي كان وقت الصلاة في السفر فدخل المنزل ولم يصل والوقت باق فإنه يصلى تماما لاشتمال الصحيحة المتقدمة على كلا الحكمين ومع ذلك كله الاحتياط لا ينبغي تركه في كلتا الصورتين. ومما ذكرنا يظهر انه لو ترك كلتا الصلاتين فالأحوط ان يقضى ما وجب عليه أولا بمعنى انه لو خرج إلى السفر وقت الصلاة ولم يصل الصلاة التامة و لم يقصر في السفر أيضا يقضى تماما وفى عكس ذلك يقضى قصرا فإنه على القول باعتبار حال الأداء يخير بينهما وعلى القول الاخر يتعين قضاء ما وجب أولا فقضاء ما وجب عليه أولا موافق للقولين.
فان قلت على القول باعتبار حال الأداء لا يصدق الفائتة الا على ما فات في الحالة الثانية فمقتضى الاحتياط الموافق للقولين الجمع بين القصر والاتمام في القضاء.
قلت ما ادرى ما وجه استناد الفوت إلى خصوص ما ترك أخيرا وان افاده بعض الاعلام وقواه شيخنا المرتضى قدس سره في صلوته فان المفروض على هذا القول انه لو أتى بالتمام في حال الحضر أو أتى بالقصر في حال السفر لم يفت منه الصلاة فالفوت مستند إلى ترك كلتا الصلاتين في كلتا الحالتين فاسناد الفوت إلى خصوص ما ترك في الحالة الأخيرة لا أرى له وجها هذا مضافا إلى ما ورد في بعض الروايات ان من
(٦٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 ... » »»
الفهرست