كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٦٤٨
بالحكم في الوقت.
رابعها ان يكون ناسيا للحكم بعد العلم به وأتم الصلاة من جهة النسيان فهل يحكم بعدم الإعادة من جهة عدم العلم به حينئذ فيكون مصداقا لمن لم يعلمها الذي حكم عليه بعدم الإعادة في الصحيحة أو يجب عليه الإعادة من جهة انه ممن قرئت عليه آية التقصير وفسرت له وعلمها أولا وجهان لا يبعد الأول لظهور قوله عليه السلام في أن الجاهل في حال الصلاة الذي أتم صلوته لأجل الجهل بالحكم لا إعادة عليه في قبال من صلى تماما متعمدا.
فان قلت لا يأتي أحد بالصلاة الفاسدة مع علمه بفسادها والعاصي لأمر الله تعالى لا يصلي مثلا لا انه يصلى صلاة فاسدة مع علمه بفسادها وبناء على ما ذكرت الشق الأول المذكور في الصحيحة مجرد فرض ليس له خارج.
قلت الظاهر أن الشق الأول المذكور في الصحيحة إشارة إلى المخالفين حيث إنهم يتمون في السفر بناء منهم على أن الوجوب التعييني لا يستفاد من الآية الشريفة ولم يعتنوا بالتفسير الوارد من الأئمة الأطهار فهم الذين قرئت عليهم آية التقصير و فسرت لهم ومع ذلك يتمون الصلاة لعدم الاعتناء بتفسيرهم عليهم السلام وعلى فرض عدم ظهور الصحيحة المذكورة في اجزاء صلاة الناسي للحكم حين الصلاة يحكم عليه بوجوب الإعادة في الوقت وعدمه في خارجه فالقدر المتيقن عدم وجوب القضاء عليه لو تذكر خارج الوقت نعم لو حملنا صحيحة العيص على من أتم ناسيا للموضوع فالناسي للحكم يحكم عليه بوجوب الأداء والقضاء كليهما.
خامسها نسيان الموضوع وهو على قسمين أحدهما نسيان مفهوم السفر عند الشارع كمن زعم أن السفر ينحصر في الثمانية الامتدادية بعد علمه سابقا بكفاية التلفيقية والثاني نسيان كونه مصداقا للمسافر.
سادسها الجهل بالموضوع وهو أيضا ينقسم إلى قسمين كما فرضنا في النسيان فإنه تارة لم يتلفت إلى أن الثمانية الملفقة من أربعة فراسخ ذاهبا. وأربعة جائيا من افراد السفر شرعا بل يعتقدان السفر منحصر في السير ثمانية فراسخ امتدادية وأخرى
(٦٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 ... » »»
الفهرست