كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٦٥٢
تعين القصر فلا مانع عندهم لاظهاره وان كان مخالفا لجمع منهم فان مدرك هذا الحكم هو الكتاب والسنة ومدرك الحكم الاخر المخزون شئ آخر يجب اخفاؤه في بعض الأوقات ولا يصح اظهاره في كل وقت وحال ويؤيد ما ذكرنا صحيحة عبد الرحمن بن حجاج قال قلت لأبي الحسن عليه السلام ان هشاما روى عنك انك امرته بالتمام في الحرمين وذلك من اجل الناس قال عليه السلام لا كنت انا ومن مضى من آبائي إذ أوردنا مكة أتممنا الصلاة و استترنا من الناس.
فان قلت صحيحة معوية بن وهب التي قدمنا ذكرها تدل على أن الامر بالاتمام في الحرمين كان من جهة التقية فان بعد قوله عليه السلام نعم في جواب السائل مكة والمدينة كسائر البلدان قال الراوي قلت روى عنك بعض أصحابنا انك قلت لهم أتموا بالمدينة لخمس فقال عليه السلام ان أصحابكم هؤلاء كانوا يقدمون فيخرجون من المسجد عند الصلاة فكرهت ذلك لهم فلهذا قلته.
قلت لا ينافي ذلك حمل اخبار التقصير على التقية من جهة وحمل الامر بالتمام كما في الصحيحة أيضا على التقية من جهة أخرى اما جهة التقية في اخبار القصر في الحرمين فلما أشرنا إليه واما جهة التقية في الامر بالتمام في الصحيحة فلما أشار عليه السلام إليه من أنهم كانوا يخرجون من المسجد حال انعقاد الجماعة من العامة وخروجهم وقتئذ معرض لمظنة انهم لا يعتنون بصلاتهم ويكون ذلك موجبا لوقوع الفتنة والفساد وقد لا يكون الاعتذار منهم مسموعا بانا مسافرون ولا يمكن لنا الاقتداء خلف المقيم فان من المسلم عندهم جواز اقتداء المسافر بالمقيم واتمام الصلاة معه وجعلوا ذلك من أدلة تخيير المسافر بين القصر والاتمام كما يستفاد من التذكرة نقلا عنهم وفى هذه الصورة أي عذر للخارج عن المسجد وقت انعقاد الجماعة الا عدم الاعتناء بهذا المذهب واما التخيير بين القصر والاتمام فلصريح رواية على بن يقطين قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن التقصير بمكة فقال عليه السلام أتم وليس بواجب الا انى أحب لك ما أحب لنفسي ورواية عمران بن حمران قال قلت لأبي الحسن عليه السلام أقصر في المسجد الحرام أو أتم قال عليه السلام ان قصرت فذاك (فلك خ ل) وان أتممت فهو خير وزيادة الخير خير ورواية الحسين بن المختار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال قالت له
(٦٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 ... » »»
الفهرست