كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٦٥٦
نفسه حاضرا مقدمة للصوم إذا عرفت ذلك فاللازم في المقام بيان أمور:
أحدها ان وجوب صلاة الجمعة المتوجه إلى المكلفين سوى من استثنى هل مطلق أم مشروط.
الثاني على تقدير المشروطية لو لم يكن شرطه موجودا في زمان وسقط بذلك التكليف التعييني هل يشرع اقامتها أم لا.
والثالث على تقدير المشروعية لو أقامها جماعة اختيارا هل تجب عليهم عينا وكذا يجب على الآخرين المطلعين على ذلك السعي إليها أم لا.
اما الامر الأول فالحق ان وجوب صلاة الجمعة مشروط بشرط ليس ذلك الشرط حاصلا في زماننا بل في غير زمان النبي صلى الله عليه وآله وأيام خلافة أمير المؤمنين عليه السلام وليس المقصود هنا اثبات هذا المطلب بواسطة الاجماع حتى يرده بعض أصحابنا الأخباريين بعدم صلاحيته لان يكون مدركا للأحكام الشرعية بل كلما يعمل به أو عليه من حكم فرعى أو مدرك اصلى يجب ان يكون متمسكا فيه بكتاب الله تعالى واخبار العترة بل نسبوا فقهائنا المتقدمين والمتأخرين إلى الاجتماع إلى الجهل والقصور والغفلة والغرور وأمثال هذه الكلمات المشتملة على سوء الأدب عفى الله تعالى عنهم وعنا وكأنهم لم ينظروا إلى كلماتهم في مسألة الاجماع وان المعتبر عندهم ليس إلا قول المعصوم عليه السلام أو تقريره وان اعتبار الاجماع انما هو من جهة انه دليل قطعي على قوله عليه السلام أو رأيه وأين هذا من الاعراض عن التمسك بقول العترة الطاهرة وباي وجه ينسى القائل باعتبار هذا العنوان الذي يلازم قول المعصوم قطعا إلى الجهل والقصور والغفلة نعم تحقق هذا المعنى أعني الاتفاق الكاشف القطعي عن قوله عليه السلام في غاية الاشكال ولهذا قد لا يعتنى ببعض الاتفاقات المحققة فضلا عن المنقولة وقد خرجنا عن المقصود وهو بيان كون وجوب صلاة الجمعة مشروطا لا مطلقا بيان ذلك أنه لا شبهة في أن هذه الفريضة ليست كسائر الفرائض اليومية بحيث يصلح ان يأتي بها المكلف وحده سواء اتى بها الآخرون أم لا بل شرط تحققها الاجتماع والآتيان بها جماعة وهذه المقدمة مما لا ريب فيه ولا شبهة تعتريه والتكليف
(٦٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 ... » »»
الفهرست