كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٦٦١
يجب على كل أحد تحصيل هذا الاجتماع أو حضوره بنفسه حتى لا يكون الترك مستندا إليه.
فان قلت صحيحة منصور بن حازم تدل على أن العدد شرط للصحة والوجوب مطلق على كل أحد فمقتضى ذلك لزوم تحصيل الاجتماع المذكور على كل أحد فان الصحيحة هكذا عن الصادق عليه السلام يجمع القوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زادوا وان كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم والجمعة واجبة على كل أحد لا يعذر الناس فيها الا خمسة المرأة والمملوك والمسافر والمريض والصبي فان ذيل الرواية يدل على عدم معذورية أحد الا المذكورين في المستثنى فالخمسة الموجودون في محل مع كونهم غير داخلين في المعذورين يجب عليهم إقامة الجمعة مطلقا فيجب على كل واحد الحضور بل احضار الباقين حتى يتم العدد.
قلت قوم يجمع القوم إذا كانوا خمسة لا يخلو من أحد احتمالين الأول ان يكون المقصود نفس وجودهم في محل واحد وان كانوا غير حاضرين لصلاة الجمعة والثاني ان يكون المقصود كونهم حاضرين لصلاة الجمعة وعلى أي حال لا يصح الاخذ بعموم القضية الواردة في ذيل الرواية وهي قوله والجمعة واجبة على كل أحد لا يعذر الناس فيها الا خمسة المرأة والمملوك الخ فإنه على الأول العدد الذي يكون أقل من خمسة من المعذورين أيضا قطعا وعلى الثاني من كان ساكنا في محل يكون بينه وبين محل انعقاد الجمعة أبعد من فرسخين معذور أيضا وان كان أزيد من العدد المعتبر بمراتب بمقتضى الروايات الدالة على ذلك فاللازم حمل القضية على كونها في مقام الاهمال من حيث شرائط الوجوب العيني وبيان انه متى تجب شرعا لا يخرج الا من هو المستثنى في الرواية ولعل الوجه في ذكر هذه الكلية مع أن المورد ليس من موارد لزوم السعي إلى الجمعة مطلقا لعدم بسط يد المعصوم بيان ان العدد الذي بهم يقام الجمعة لابد وأن يكون من غير صنف من استثنى بمعنى ان الخمسة التي بها يقام الجمعة يلزم ان تكون من غير المرأة والعبد والعبد والمسافر والمريض والصبي فان هؤلاء ليست الجمعة مشروعة في حقهم وبعبارة أخرى أوضح ان من هو المستثنى
(٦٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 ... » »»
الفهرست