كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٦٧٢
المقارنة أيضا.
قلت نعم هو كذلك إذ لا ممانعة بين فاسدتيها ولذا لا تصلحان للمنع عن صحة ثالثة متأخرة عنهما وانما الممانعة بين صحيحتهما وهي مقتضية لامتناع حصولهما معا الا فاسدتين من غير أن يكون بين الفاسدتين علية أو ترتب بل فساد كل منهما مسبب عن امتناع اتصافهما بالصحة قضية للمانعية وامتناع اختصاص إحديهما بهذا الوصف دون الأخرى لاستلزامه الترجيح من غير مرجح واما لو وجدتا تدريجا فلا مانع عن صحة الأولى لأنها انعقدت صحيحة ومعها يمتنع صحة الثانية سواء قلنا بتأثيرها في ابطال الأولى أم لم نقل فالثانية بذاتها لا تقع الا باطلة وقد عرفت ان الباطلة ليست مانعة عن صحة غيرها فلا مانع عن صحة الأولى انتهى كلامه رفع مقامه ولقائل ان يقول إن قولك بان المتبادر من النص والاجماع اعتبار الفصل بين الجمعتين الصحيحتين ان أردت ان التمانع لا يقع الا بين الصحيحتين فعلا ومن جميع الجهات فهذا امر غير معقول وكيف يمكن ان تصير الجمعة التي تقع صحيحة فعلا فاسدة من جهة الجمعة التي وقعت كذلك وان أردت الصحة من غير جهة الاجتماع فكما ان المقترنتين صحيحتان بهذا المعنى كذلك السابقة واللاحقة فان اللاحقة صحيحة مع قطع النظر عن الاجتماع كالسابقة فكما ان اللاحقة يعرضها الفساد من جهة الجمع كذلك السابقة يعرضها من حين اجتماعها مع اللاحقة نعم انعقدت السابقة صحيحة بمعنى ان ما أتى به من الاجزاء قبل اللاحقة صالح للجزئية للمأمور به ولا يثمر ذلك بعد طرو الفساد من جهة وصف الجمع هذا. والذي يمكن ان يقال ان المانع في كل صلاة جمع المكلف إياها مع صلاة أخرى لا مجرد اجتماعهما ولا اشكال في أن هذا المعنى محقق في اللاحقة دون السابقة مثلا لو قيل لزيد لا تجمع نفسك مع عمرو في مجلس واحد فان حضرا في المجلس متقارنين فوصف الجمع مستند إليهما وان سبق أحدهما إليه ولحقه الاخر فوصف الجمع مستند إلى اللاحق.
نعم لكل منهما دخل في بقاء الاجتماع والذي يرشد إلى ما ذكرنا قوله عليه السلام
(٦٧٢)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الصّلاة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 ... » »»
الفهرست