كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٦٦٨
فالأولى بل المتعين حملها على مرتبتي الفضل بمعنى ان عقد الجمعة بكل من العددين يصح ويكون طرفا للتخيير بين الجمعة والظهر ولكن عقدها بسبعة نفر فما زاد أفضل من عقدها بخمسة والله العالم.
الثاني الخطبتان والفرق بين هذا الشرط والعدد ان العدد شرط للوجوب وهذا شرط للصحة فان الخطبتين كنفس الصلاة يجب ايجادهما عند تحقق شرائط وجوب الجمعة تعيينا أو تخييرا لكي تكون الصلاة الواقعة بعدهما صحيحة ولا اشكال في أصل الوجوب انما الاشكال في أنه هل يجوز ايقاعهما قبل الزوال حتى إذا فرغ الامام زالت الشمس كما حكى القول به عن جماعة أولا يصح الا بعد الزوال كالمحكي عن جمع آخر واستدل للأول بصحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلى الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك ويخطب في الظل الأول فيقول جبريل عليه السلام يا محمد صلى الله عليه وآله قد زالت الشمس فأنزل فصل وبالروايات الدالة على توقيت صلاة الجمعة بالزوال المستلزم لجواز تقدم الخطبتين ويشكل الاستدلال بالروايات الدالة على التوقيت بمنع دلالتها على المدعى لشيوع اطلاق الجمعة على ما يعم الخطبتين كاطلاقها على ما يعم الإقامة لكن الانصاف انه ليس حال الخطبتين بالنسبة إلى الصلاة كحال الإقامة بالنسبة إليها وكيف كان يكفي للقائل بهذا القول الصحيحة المتقدمة فان قول جبرئيل عليه السلام له صلى الله عليه وآله بعد خطبة في الظل الأول قد زالت الشمس فأنزل فصل خصوصا بعد ملاحظة الأخبار الدالة على أن وقت صلاة الجمعة زوال الشمس كالصريح في المدعى ولا يضر اجمال بعض الألفاظ الواردة في الصحيحة كلفظ الشراك والظل الأول واستدل للثاني مضافا إلى أصالة الشغل بقوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله حيث أوجب السعي بعد النداء فلا يجب قبله وبما رواه محمد بن مسلم في الحسن قال سئلته عن الجمعة فقال اذان وإقامة يخرج الامام بعد الاذان فيصعد المنبر فيخطب ولا يصلى الناس ما دام الامام على المنبر ثم يقعد الامام على المنبر قدر ما يقرء قل هو الله أحد ثم يقوم فيفتح خطبة ثم ينزل فيصلى بالناس الخبر.
اما التمسك بالآية فصحته تبتنى على كون المراد من النداء هو الاذان وانه
(٦٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 ... » »»
الفهرست