كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٦٧٩
معلومية عدم وجوب الجمعة على المسافر يتعين ان يكون المراد ان صلاة الظهر يوم الجمعة وقتها حين تزول الشمس والحاصل انه لا يستفاد من الاخبار المتضمنة لتضيق وقت صلاة الجمعة الا تضيق وقتها الذي ينبغي فعلها فيه لا وقتها المطلق الذي تفوت الصلاة بفوته وبعبارة أخرى المستفاد من الاخبار ان الصلاة في يوم الجمعة لما لم يكن قبلها نافلة ضيق وقتها الذي ينبغي فعلها فيه سواء اتى بها ركعتين مع الامام مع وجود الشرائط أم أتى أربع ركعات بخلاف الظهر في سائر الأيام فإنه وسع في وقتها التفصيلي لمكان النافلة كما يدل على هذا المضمون الأخبار المذكورة في بحث المواقيت ولا دلالة فيها على تحديد الوقت بحيث تفوت الصلاة بفوته فلا مانع من الاخذ بعموم الأخبار الواردة في باب الأوقات الدالة على أنه إذا زالت الشمس دخل الوقتان ثم انه موسع إلى أن تغرب الشمس وتخصيصها بغير صلاة الجمعة مما لا أرى له وجها والله العالم.
الفصل الخامس في بعض مسائلها الأولى لو صلى الامام في الوقت الذي يسع الخطبتين والصلاة ولكن لم يحضر المأموم الخطبة وأول الصلاة ولكنه أدرك مع الامام ركعة صلى جمعة كما ادعى عليه الاجماع ويدل عليه جملة من الاخبار منها صحيحة الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أدرك الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة فان فاتته فليصل أربعا ومنها صحيحة عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام قالا إذا أدركت الامام يوم الجمعة وقد سبقك بركعة فأضف إليها ركعة أخرى واجهر فيها وان أدركته وهو يتشهد فصل أربعا ومنها خبر الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سأله عمن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة فقال يصلى ركعتين فان فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل أربعا وقال إذا أدركت الامام قبل ان يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة فان أنت أدركته بعد ما ركع فهي الظهر أربع ولا يعارضها صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يكون الجمعة الا لمن أدرك الخطبتين لصراحة تلك الأخبار الصحيحة بخلافها وامكان حمل هذه الصحيحة على نفى الكمال ويتحقق ادراك الركعة بادراك الامام قبل تكبيرة الركوع بلا اشكال وهل يتحقق لو أدرك
(٦٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 ... » »»
الفهرست