كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٦٨١
في الجهر بالقراءة في صلاة الجمعة الثانية لا اشكال في رجحان الجهر بالقراءة في صلاة الجمعة ويدل عليه الأخبار المستفيضة منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال انما فرض الله عز وجل على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة إلى أن قال والقراءة فيها بالجهر ومنها صحيحة عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أدركت الامام يوم الجمعة وقد سبقك بركعة فأضف إليها ركعة أخرى واجهر فيها وان أدركته وهو يتشهد فصل أربعا.
ومنها صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال وليقعد قعدة بين الخطبتين ويجهز بالقراءة ومنها صحيحة جميل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجماعة يوم الجمعة في السفر فقال تصنعون كما تصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر ولا يجهر امام فيها بالقراءة انما يجهر إذا كانت خطبة ومنها صحيحة محمد بن مسلم قال سألته عن صلاة الجمعة في السفر فقال تصنعون كما تصنعون في الظهر ولا يجهر الامام فيها بالقراءة وانما يجهر إذا كانت خطبة وليس في قبال هذه الأخبار ما يصرح بترخيص الاخفات فيها لكن نقل الاجماع على الاستحباب كما قيل كالمتواتر والمحكي في المدارك انه قد قطع الأصحاب بعدم وجوب الجهر في هذه الصلاة وأنت خبير بأنه مضافا إلى ظهور الأخبار المستفيضة في لزوم الجهر يأبى بعض الاخبار إرادة الاستحباب كصحيحة جميل بن دراج وكذا صحيحة محمد بن مسلم حيث نهى عن الجهر في السفر لعدم الجمعة عليه وقال عليه السلام يصنعون كما يصنعون في الظهر وانما الجهر إذا كانت خطبة فان قوله عليه السلام لا يجهر الامام فيها أي في صلاة الظهر لا يجوز حمله على المنع لما ثبت في محله بالأخبار الصحيحة من استحباب الجهر في صلاة الظهر يوم الجمعة فلابد من حمل قوله عليه السلام ولا يجهر الامام فيها على عدم وجوب الجهر فيكون معنى قوله عليه السلام وانما الجهر إذا كانت خطبة ان وجوب الجهر منحصر في ما إذا كانت خطبة فليس للقول بالاستحباب مدرك سوى الاجماعات المنقولة المستفيضة بل قيل إنها متواترة نعم استدل في المحكى عن المدارك بصحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن الرجل يصلى من الفرائض ما يجهر به
(٦٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 ... » »»
الفهرست