كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٦٧٦
فيه معنى ان الله فرض عليه أربعا فكيف أجزء عنه ركعتان مع ما يلزمك ان من دخل فيما لم يفرضه الله عليه لم يجز عنه مما فرضه الله عليه فما كان عند ابن أبي ليلى فيها جواب وطلب إليه ان يفسرها له فأبى ثم سألته انا عن ذلك ففسرها لي فقال الجواب عن ذلك أن الله عز وجل فرض على جميع المؤمنين والمؤمنات ورخص المرأة والمسافر والعبد ان لا يأتوها فلما حضروها سقطت الرخصة ولزمهم الفرض الأول فمن اجل ذلك أجزء عنهم فقلت عمن هذا فقال عن مولانا أبى عبد الله عليه السلام وهذه الرواية تدل على وجوب الجمعة على المرأة والعبد والمسافر عينا إذا حضروا وان الاجزاء عن الظهر كان من الأمور المسلمة واشكال بعض الموالى على ابن أبي ليلى الذي عجز عن جوابه اشكال علمي.
ولكن يشكل الاعتماد على هذا الخبر الذي أرسله عن بعض غير معروف وان قيل بان الطائفة عملت بما رواه حفص عن أئمتنا وان له كتابا معتمدا ومع فرض اعتبار السند معارض في المرأة بخبر أبى همام عن أبي الحسن عليه السلام قال إذا صلت المرأة في المسجد مع الامام يوم الجمعة ركعتين فقد نقصت صلوتها وان صلى في المسجد أربعا نقصت صلوتها لتصل في بيتها أربعا أفضل لصراحة هذا الخبر بان صلاة المرأة الحاضرة في المسجد مع الامام يوم الجمعة ركعتين ناقصة ورجوعها إلى بيته أفضل مع أن خبر حفص صريح في عكسه نعم يدل على صحة صلوتها واجزائها عن الظهر لوصلت مع الامام ركعتين صلاة الجمعة بناء على أن كلمة أفضل في قوله عليه السلام في بيتها أربعا أفضل لوحظ فيه كلتا الفقرتين السابقتين واما لو كان المراد أفضلية صلوتها أربعا في البيت من صلوتها كذلك في المسجد فلا يدل على اجزاء الجمعة لوصلت مع الامام عن الظهر لامكان كون كلتا الصلاتين ناقصتين وكان النقص في الأولى بواسطة البطلان وفى الثانية بواسطة كونها مرجوحة بالإضافة إلى صلوتها في البيت أربع ركعات ومما يدل على وجوب الجمعة على النساء خبر على بن جعفر عليه السلام المروى عن قرب الاسناد انه سئل أخاه عن النساء هل عليهن من صلاة العيدين والجمعة ما على الرجال فقال نعم ولكنه معارض بالاخبار المعتبرة
(٦٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 ... » »»
الفهرست