كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٦٨٧
فان قلت على أي شئ تحمل هاتين القضيتين اللتين صورتهما التناقض:
قلت يحمل القضية الأولى على نفى الحقيقة واقعا بحسب الجعل الأولى و القضية الثانية على المجعول الثانوي أي بعد عدم التمكن من اتيان ما هو المقصود أولا وحاصل المراد والله أعلم ان الصلاة الواجبة من الله تعالى أولا في العيدين هي الصلاة التي يؤتى بها مع الامام المنصوب من الله تعالى وان لم تتمكن كما هو الغالب في المخاطب في زمان صدور هذه الرواية وصليت منفردا فلا باس يعنى انها مشروعة مستحبة فتأمل جيدا فيما ذكرناه لعلك تجد من نفسك صدق ما أسلفناه ومن الروايات التي يتعين حمل الامام المذكور فيها على الامام الأصلي الرواية الأخرى لسماعة أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له متى نذبح قال إذا انصرف الامام قلت فإذا كنت في ارض (قرية خ ل) ليس فيها امام فأصلي بهم جماعة قال عليه السلام إذا استقلت الشمس وقال لا باس ان تصلى وحدك ولا صلاة الا مع امام. وجه الدلالة ان قول السائل فإذا كنت في ارض ليس فيها امام صريح في أن المراد هو الامام الأصلي لوجود الامام الجماعة قطعا ولهذا قال فأصلي بهم جماعة وقوله عليه السلام بعد فرض السائل امكان الجماعة لا بأس ان تصلى وحدك ولا صلاة الا مع امام صريح في المدعى بقى الكلام في مناسبة قول الإمام عليه السلام إذا استقلت الشمس جوابا لسؤاله فان كنت في ارض ليس فيها امام فصلى بهم و يمكن ان يقال ان السائل فهم من كلام الإمام عليه السلام إذا انصرف الامام في جواب سؤاله متى نذبح ان انصرف الامام له دخل في الذبح ولذا قال وإذا كنت في ارض ليس فيها امام فأصلي بهم جماعة يعنى يصح ان اصلى بهم ليتحقق وقت الذبح بانصرافي عن الجماعة وجوابه عليه السلام ردع لهذا التوهم وبيان ان انصراف الامام إشارة إلى الوقت المخصوص الذي ينطبق على انصراف الامام من صلاة العيد وهو استقبال الشمس واما صلاة العيد فهي ليست الا مع امام ولا بأس ان تصلى وحدك فاتضح من ذلك أنه مع عدم وجود الامام المنصوب المبسوط اليد لا تجب صلاة العيدين ولكن يستحب ان يأتي بها منفردا و يدل على استحبابها جماعة أيضا صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال في صلاة العيدين إذا كان القوم خمسة أو سبعة فإنهم يجمعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة
(٦٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 » »»
الفهرست