كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٦٨٢
في القراءة هل عليه ان لا يجهر قال عليه السلام ان شاء جهر وان شاء لم يجهر لكن الاستدلال بها مبنى على القول بنفي وجوب الجهر في سائر الصلوات الجهرية واما على المشهور من لزوم الجهر في سائر الصلوات الجهرية فلا يصح الاستشهاد بها إذا لا يصح صرف السؤال والجواب إلى خصوص صلاة الجمعة كما لا يخفى وكيف كان لا ينبغي ترك الاحتياط بالاتيان جهرا.
الثالثة المستفاد من الاخبار ان صلاة الجمعة هي الظهر بعينها في يوم الجمعة كما يفصح عن ذلك صحيحة الفضيل بن عبد الملك قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا كان قوم في قرية صلوا الجمعة أربع ركعات فان كان لهم من يخطب بهم جمعوا إذا كانوا خمسة نفر وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما قال سألته عن أناس في قرية هل يصلون الجمعة جماعة قال نعم ويصلون أربعا إذا لم يكن من يخطب و غير ذلك من الروايات ومن ذلك يظهر انه لو وجبت عليه الجمعة عينا فصلى الظهر أربع ركعات كانت صلوته باطلة ووجب السعي إلى الجمعة فان ادركها والا أعاد الظهر أربع ركعات ولم يجتز بالأول والحاصل ان مقتضى الأدلة ان صلاة الظهر على من تحقق له شرائط الوجوب العيني ركعتان بالكيفية الخاصة وعلى غيره أربع ركعات مثل ان صلاة الظهر على الحاضر أربع ركعات وعلى المسافر ركعتان فلا يتوهم ان سقوط الظهر عمن وجبت عليه الجمعة من جهة المزاحمة فيترتب عليه انه لو ترك الجمعة واتى بالظهر تقع صحيحة وان عصى بترك الجمعة ولا فرق في ذلك بين العمد والنسيان ولو شك في أنه متمكن من أداء الجمعة أم لا لم يكن له ان يأتي بالظهر ولا ان يتجزى بها لو صلى الظهر والحال هذه نعم لو ظهر في الأثناء أو بعد الفراغ كون ما صدر عنه موافقا لتكليفه الواقعي وانه في حال التلبس ما كان متمكنا من أداء الجمعة يمكن القول بصحة صلوته ان تأتى منه قصد القربة ويمكن ان يقال لو شك في التمكن من أداء الجمعة فشكه مسبب عن وجود شرائطها والمفروض انه مع عدم وجود الشرائط يجب عليه الظهر ومقتضى الأصل عدم وجودها فيترتب عليه وجوب الظهر شرعا من دون واسطة نعم لو ظهر بعد ذلك وجود شرائط الجمعة وان الظهر لم يكن وظيفته في الواقع
(٦٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 ... » »»
الفهرست