كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٦٨٣
لم يجتز بها بل أعادها ظهرا ان لم يدرك الجمعة وهل يجب على الشاك الفحص أم لا بل يجوز التلبس بالظهر وان تمكن من الفحص من دون مشقة من كون الشبهة موضوعية فيصح الاخذ باطلاق دليل الأصل ومن امكان المنع من شمول الاطلاق المتعرض لحكم الشك للشك الابتدائي الذي يمكن زواله بالفحص المتعارف على هذا المبنى قلنا بلزوم التروي في الشك في ركعات الصلاة واجراء حكمه بعد استقراره نعم لا يلزم الفحص في الشبهات التحريمية بالاجماع.
الرابعة الواجبات المتعلقة بالخطبة أمور:
أحدها ان تكون مقدمة على الصلاة كما هو المعروف من مذهب الأصحاب ويدل عليه النصوص المشتملة على بيان الكيفية والروايات الحاكية لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد تقدم تفصيل القول فيه فيما تقدم فراجع.
ثانيها كون الخطيب قائما حين الخطبة والأخبار الواردة في كيفية الخطبتين كثيرة ولكن سوق الخطبة والقيام فيها في عداد المستحبات يمنع من التمسك بها للوجوب نعم في صحيحة معوية بن وهب قال قال أبو عبد الله عليه السلام ان أول من خطب وهو جالس معوية واستأذن الناس في ذلك من وجع كان بركبتيه وكان يخطب خطبة وهو جالس وخطبة وهو قائم يجلس بينهما ثم قال عليه السلام الخطبة وهو قائم خطبتان يجلس بينهما جلسة لا يتكلم فيها قدر ما يكون فصل ما بين الخطبتين و دلالة هذه الصحيحة على شرطية القيام في الخطبتين واضحة فان الظاهر منها ان جلوس الخطيب في حال الخطبة من الأمور المنكرة في الشرع هذا كله مع القدرة واما مع العجز فالمنسوب إلى المشهور سقوط اعتباره وليس في الاخبار ما يدل على حكم العاجز ولعل مستند المشهور قاعدة الميسور أو دعوى انصراف ما دل على القيام إلى صورة القدرة فيبقى اطلاق ما دل على وجوب الخطبة سليما عن المقيد وفى كل منهما نظر اما الأول فلان التمسك بقاعدة الميسور في المركبات التي يعجز المكلف عن اتيان بعض اجزائها أو قيودها انما يحسن فيما إذا دار الامر بين سقوط لفعل التكليف أو الاتيان بالميسور فتقتضى القاعدة الاتيان بالميسور وليس المقام كذلك لأنه بعد
(٦٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 » »»
الفهرست