كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٦٨٤
فرض عدم التمكن من الشرائط الواقعية للجمعة يتعين عليه الظهر لا اتيان الجمعة الناقصة وهل هذا الا نظير العجز عن أصل الخطبة وهل يمكن ان يقال لو عجز عن الخطبة سقطت عنه ويأتي بالصلاة ركعتين من دون خطبة والفرق بين العجز عن القيام في الخطبة والعجز عن أصل الخطبة لا أرى له وجها.
والحق ان يقال تارة نفرض زمان بسط يد الإمام عليه السلام وأخرى نفرض أمثال زماننا اما زمان بسط يده الشريفة فما علينا ان نتكلم في تكليفه اما في زماننا فتارة نتكلم على القول بالتخيير بين الظهر والجمعة كما هو المختار وأخرى على القول بالتعيين اما على الأول فليس للتمسك بقاعدة الميسور مجال فان الامر دائر بين تعين الظهر عليه فيما لم يقدر الامام الذي يخطب بهم على القيام أو التخيير بينها وبين الجمعة مع ذلك الامام العاجز عن القيام ومقتضى القاعدة الظهر واما على القول الثاني وهو تعين الجمعة كما ذهب إليه بعض أصحابنا فبعد ما دل الدليل على اشتراط القيام في الخطبة على الاطلاق لا يقدر على الجمعة والعاجز عن الجمعة يتعين عليه الظهر لا الميسور من الجمعة ثم لو أغمضنا عن ذلك فيدور الامر بين المعينين فيجب الجمع بينهما لا الاكتفاء بالجمعة الناقصة واما الثاني فلامكان دعوى اطلاق المادة فيما دل على الاعتبار القيام بالنسبة إلى حال العجز عنه مع أنه على فرض الغض عنه ليس لنا اطلاق فيما دل على وجوب الخطبة حتى يحكم بمقتضاه بسقوط اعتبار القيام حال العجز فلابد من الرجوع إلى الأصل العملي وحيث إن المورد بناء على المختار من جزئيات الدوران بين التعيين والتخيير إذ على تقدير عدم السقوط يتعين عليه الظهر وعلى تقدير السقوط يتخير بينه وبين الجمعة وقد تقرر في محله ان مرجعه الاشتغال فاللازم القول بعدم السقوط وتعين الظهر هذا كله على تقدير العجز من القيام للخطبة واما في صورة التمكن لو شك في وجوبه فلو قلنا به بمقتضى الأدلة التي ذكرناها فهو والا فيمكن القول بالبرائة لكونه من جزئيات دوران الامر بين الأقل والأكثر الذي قوينا فيه البراءة ومن هنا يظهر حال باقي الأمور المذكورة في الباب كالفصل بين الخطبتين بجلسة ورفع الصوت في الخطبة بحيث يسمع العدد المعتبر فصاعدا والحاصل ان
(٦٨٤)
مفاتيح البحث: الركوع، الركعة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 » »»
الفهرست