كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٦٧٨
يقول إن من الأمور أمورا مضيقة وأمورا موسعة وان الوقت وقتان والصلاة مما فيه السعة فربما عجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وربما اخر الا صلاة الجمعة فان صلاة الجمعة من الامر المضيق انما لها وقت واحد حين تزول ومنها خبر محمد بن أبي عمير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة يوم الجمعة فقال نزل بها جبرئيل مضيقة إذا زال الشمس فصلها قال إذا زالت الشمس صليت ركعتين ثم صليتها فقال قال أبو عبد الله عليه السلام اما انا فإذا زالت الشمس لم ابدأ بشئ قبل المكتوبة ومنها خبر عبد الاعلى ابن أعين المروى عن محاسن البرقي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال إن من الأشياء أشياء مضيقة ليس تجرى الاعلى وجه واحد منها وقت الجمعة ليس لها الا وقت واحد حين تزول الشمس ومنها خبر الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال إن من الأشياء أشياء موسعة وأشياء مضيقة فالصلاة مما وسع فيه تقدم مرة وتؤخر أخرى والجمعة مما ضيق فيها فان وقتها يوم الجمعة ساعة نزول ووقت العصر فيها وقت الظهر في غيرها وعن الصدوق مرسلا قال قال أبو جعفر عليه السلام وقت صلاة الجمعة يوم الجمعة ساعة تزول الشمس ووقتها في السفر والحضر واحد وهو من المضيق وصلاة العصر يوم الجمعة في وقت الأولى في ساير الأيام وهذه الأخبار ليست ناصة بل ولا ظاهرة في أن لصلاة الجمعة وقتا محدودا على خلاف الوقت المجعول للظهر في سائر الأيام فان الظاهر أن التضيق المذكور في الصحيحة الأولى انما هو بالنسبة إلى التوسعة المجعولة للظهر في ساير الأيام وان هذا التضيق ليس مختصا بصلاة الركعتين اللتين يؤتى بهما مع الامام بل هو حاصل لمن كان فرضه الانفراد لعدم وجود شرائط الجمعة أو لكونه مسافرا.
ومما يدل على ذلك خبر محمد بن أبي عمير المتقدم إذ الظاهر أن المراد بالصلاة يوم الجمعة في هذه الرواية هي فريضة الظهر لا خصوص الجمعة كما أن المراد من قول الإمام بدأت بالمكتوبة لم يكن على الظاهر الا الظهر لا الجمعة التي لم يتيسر له و لشيعته الا خلف الجائر تقية ويؤيد ذلك مرسلة الصدوق قال أبو جعفر عليه السلام وقت صلاة الجمعة يوم الجمعة ساعة تزول الشمس ووقتها في السفر والحضر واحد فإنه بعد
(٦٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 ... » »»
الفهرست