كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٦٧٧
المستفيضة الدالة على أنه ليس على النساء جمعة وحمل تلك الأخبار على عدم لزوم السعي والحضور وهذا الخبر على الوجوب على تقدير الحضور ليس له شاهد وليس هذا الجمع بجمع عرفي مضافا إلى صراحة خبر أبي همام السابق بان المرأة الحاضرة في المسجد لو صلت مع الامام الجمعة ركعتين فصلاتها ناقصة.
فتحصل مما ذكرنا الاشكال في صحة صلاة المعدودين في الاخبار الاستثناء عمن وجب عليه الجمعة إذا تكلفوا الحضور الا من كان على رأس أزيد من فرسخين فإنه يتبدل عنوانه بالحضور لكن هذا الذي ذكرنا خلاف المشهور بين الأصحاب بل قيل إن كل هؤلاء لو تكلفوا الحضور للجمعة المنعقدة بغيرهم صحت منهم وأجزأتهم عن الظهر بلا خلاف فيه على الظاهر بل المحكى عن المدارك انه مقطوع به بين الأصحاب ومقتضى الاحتياط لو حضر أحد هؤلاء الجمعة مع استجماع باقي شرائط الوجوب التعييني الجمع بين الجمعة والظهر واما في مثل زماننا فيأتي بالظهر أربع ركعات فإنه المتيقن.
في بيان وقت صلاة الجمعة الفصل الرابع في وقت صلاة الجمعة اعلم أنه لا اشكال بمقتضى الأخبار الكثيرة في أن وقتها حين تزول الشمس وانما الاشكال في آخر وقتها فنسب إلى الأكثر ان وقتها يخرج إذا صار ظل كل شئ مثله وحكى عن السيد بن زهرة وأبى الصلاح ان وقتها من الزوال بقدر ما يتسع للاذان والخطبتين وصلاة الجمعة والمحكي عن الشهيد في الدروس والبيان القول بامتداد وقتها بامتداد وقت الظهر ولعل هذا هو الأظهر للأدلة الدالة على أنه إذا زالت الشمس دخل الوقتان الا ان هذه قبل هذه ثم إن المكلف في وقت منهما إلى أن تغرب الشمس وليس في البين دليل يوجب تضيق وقت اجزاء صلاة الجمعة بالخصوص سوى جملة من الاخبار المتضمنة لتضيق وقت الجمعة فاللازم ذكرها حتى ينظر الناظر هل الظاهر تضيق أصل الوقت بحد خاص بحيث لو خرج منه لا يجزى الجمعة ويتعين الظهر أو يكون المراد منها تضيق وقت الفضيلة.
فأقول من الاخبار المتضمنة للتضييق صحيحة زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام
(٦٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 ... » »»
الفهرست