كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٦٦٦
ان الوجوب المشروط بشئ لا يكون فعليا الا بعد تحقق شرطه فيقال هل النداء عبارة عن مجرد الاذان وقت الزوال يوم الجمعة حتى يكون حال صلاة الجمعة حال صلاة الظهر في غيرها في عدم توقفها الا على زوال الشمس أو عبارة عن النداء الجالب للناس إلى خصوص الجمعة لا اشكال في كون الأول خلاف الظاهر فان استعمال كلمة من في الظرفية خلاف المتعارف لا يقال اذن المؤذن من يوم الجمعة فتعين الثاني ويكون قوله تعالى من يوم الجمعة متعلقا بالصلاة لا بالنداء فيصير المعنى والله العالم إذا نودي للصلاة التي هي من يوم الجمعة ولا شبهة في عدم وجوب السعي إلى الجمعة عند نداء كل أحد وان كان الموجودون في محل أقل من خمسة أو لم يكن بينهم من يصلح للإمامة والخطبة فاللازم حمل هذا النداء على النداء الذي يحصل من منادي رسول الله صلى الله عليه وآله كما روى أنه صلى الله عليه وآله إذا جلس على المنبر اذن بلال على باب المسجد وإذا نزل أقام الصلاة ومعلوم ان جلوسه على المنبر للخطبة يوم الجمعة واذان مؤذنه دعوة للناس إلى صلاة الجمعة وليس لاحد عذر الا للمعذورين الذين ذكروا في الاخبار والحاصل ان مقتضى الآية الشريفة انه عند دعوة النبي صلى الله عليه وآله لا يعذر أحد في ترك السعي إلى الجمعة الا من علم من اخبار اخر معذوريتهم و كذلك خلفائه الراشدون كما نص على ذلك الاخبار وعند قصور يدهم أذنوا في عقد الجمعة إذا كان عددهم الحاضرون لها خمسة أو سبعة كما مر ذكر تلك الأخبار ومما ذكرنا ظهر لك ان الوجوب التعييني لصلاة الجمعة بحيث لا يجوز تركها ولا يجزى عنها صلاة الظهر أربع ركعات مشروط بدعوة النبي صلى الله عليه وآله أو أحد من خلفائه الطاهرين وعدم دعوتهم قد يكون لقصور يدهم كزماننا هذا وأزمنة سلطنة الجور وقد يكون لبعض مصالح اخر ويدل على ذلك بعض الاخبار الدال على ترخيص أمير المؤمنين عليه السلام تركها لجماعة في بعض الأوقات كخبر إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه (ع) ان علي بن أبي طالب كان يقول إذا اجتمع عيدان للناس في يوم واحد فإنه ينبغي للامام ان يقول للناس في الخطبة الأولى انه قد اجتمع لكم عيدان فانا أصليهما جميعا فمن كان مكانه قاصيا فأحب ان ينصرف عن الاخر فقد أذنت له وخبر سلمة عن أبي عبد الله عليه السلام قال اجتمع
(٦٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 ... » »»
الفهرست