كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٦٥٠
العيص المتم في السفر لعارضة من العوارض والحكم بالإعادة في الوقت معناه انه إذا ارتفعت العارضة في الوقت بعيد إذ الحكم بالإعادة مع وصف بقاء تلك العارضة لغو.
والمحصل من مضمون الصحيحة ان من أتم بسبب من الأسباب في السفر يعيد في الوقت إذا ارتفع ذلك السبب واختصاص موردها بخصوص الاتمام نسيانا لمصداق السفر أو للأعم منه ومن مفهومه أو للأعم منهما ومن النسيان في أصل الحكم لا وجه له بل يمكن دعوى شمولها لكثير السفر الذي أقام في بلده عشرة أيام ثم سافروا تم في سفره للجهل بالحكم أو نسيانه وكذا من سافر بقصد المعصية ثم بداله في الطريق وتبدل قصده إلى الطاعة وأتم صلوته جهلا أو نسيانا هذا.
الثالثة ومن الموارد الخارجة من قاعدة لزوم القصر في السفر تعيينا صلاة المسافر في أحد المواطن الأربعة مكة والمدينة والمسجد الجامع بالكوفة والحائر فإنه مخير في هذه المواطن مع كون الاتمام أفضل على المشهور وقيل بتعين القصر الا ان يعزم على المقام عشرة أيام كسائر الأماكن وقيل بتعين التمام ومنشأ ذلك اختلاف الاخبار منها ما يدل على التمام بحيث يفهم منه تعيينه ومنها ما يدل على القصر كذلك وهذا أوقع السائلين في التحير وكانوا يسئلون الأئمة (ع) عن تكليفهم وكيفية صلوتهم في الحرمين الشريفين والحق ما ذهب إليه المشهور لا لما قد يتوهم من الجمع العرفي بين الطائفتين لما يظهر ولا يخفى على الناظر في اخبار القصر انه لا يمكن حملها على مجرد الاذن والترخيص بل لتعين حملها على التقية لاحتمال ورودها مورد التقية بخلاف الأخبار الدالة على التمام فإنها آبية عن هذا الحمل واما ظهورها في تعيين التمام فيرجع اليد عنه بقرينة بعض الاخبار الاخر الظاهرة أو المصرحة بأنها أفضل اما عدم امكان حمل الأخبار الدالة على التقصير على مجرد الترخيص والاذن فيه فيتضح بالنظر فيها وانظر إلى صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سئلت الرضا عليه السلام عن الصلاة بمكة والمدينة بتقصير (تقصير خ ل) أو تمام فقال قصر ما لم تعزم على مقام عشرة أيام والى رواية على بن حديد قال سئلت الرضا عليه السلام
(٦٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 ... » »»
الفهرست