كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٦٤٩
يعلم بذلك أيضا لكن يقصد السير إلى مقصد معين ويشك في أن المسافة من محل خروجه إلى ذلك المقصد المعين ثمانية أو أقل.
سابعها النسيان في العمل خاصة مع علمه بالحكم والموضوع مفهوما ومصداقا ومع ذلك يتم جريا على العادة مقتضى القاعدة في جميع الأقسام المتقدمة الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه ولكن صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم صرحت بعدم الإعادة بالنسبة إلى الجاهل بحكم السفر ولا يعارضها بعض الاخبار الدال على الإعادة إذا أتم في السفر وكذا بعض الاخبار الدال على الإعادة في الوقت دون خارجه لأخصية الصحيحة كما عرفت واما الناسي لحكم السفر فان كان مشمولا للصحيحة فلا اشكال والا فعليه الإعادة أو تذكر في الوقت وان لم يتذكر إلى أن يمضى الوقت فليس عليه القضاء لرواية أبي بصير وفيها السؤال عن يتم في السفر ناسيا الشامل لمن نسى الحكم أيضا بل لصحيحة عيص المذكورة كما يأتي تقريبه واما الأقسام الاخر التي فرضناها سابقا ممن أتم في السفر فالظاهر أن الحكم فيها أيضا الإعادة في الوقت دون خارجه لصحيحة العيص فان فيها السؤال عمن أتم في السفر فاجابه عليه السلام بأنه يعيد في الوقت ولا يعيد بعد انقضائه فإنها اما ان تحمل على اطلاقها بحيث تشمل الاتمام في السفر على كل حال خرج من هذا العموم من صلى تماما في السفر جاهلا بحكم التقصير فيه بواسطة صحيحة محمد بن مسلم وزرارة لأخصيتها كما مر أو تحمل على من أتم في السفر لعارضة من الجهل أو النسيان بأحد الأقسام المتقدمة وخرج أيضا الاتمام في حال الجهل بأصل التقصير في السفر بواسطة الصحيحة المتقدمة وعلى أي حال تشمل الاتمام في الأقسام المفروضة سابقا والفرق انها على الأول تدل على أن من أتم عمدا ليس عليه الإعادة في الوقت دون خارجه وعلى الثاني يختص هذا الحكم بغير المتعمد العالم والانصاف ان المتعمد خارج عن مورد الرواية سؤالا وجوابا فان فرض الاتمام في حق من يعلم بان حكم الله القصر غير واقع في الخارج وتفصيل الإمام عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم وزرارة انما يكون للإشارة إلى فعل المخالفين العالمين بتفسير الأئمة عليهم السلام لآية التقصير كما عرفت ومن هنا يعلم أن موضوع صحيحة
(٦٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 ... » »»
الفهرست