كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٦٤٤
ثم سافر والوقت باق قيل يتم بناء على اعتبار وقت الوجوب وقيل يقصر اعتبارا بحال الأداء وقيل يخير وقيل يتم في السعة ويقصر في الضيق.
أقول ومنشأ الخلاف اختلاف الاخبار ومما يدل على الاعتبار بحال الأداء صحيحة إسماعيل بن جابر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام يدخل على وقت صلاة الظهر وانا في السفر فلا اصلى حتى ادخل أهلي فقال عليه السلام صل وأتم الصلاة قلت فدخل على وقت الصلاة وانا في أهلي أريد السفر فلا اصلى حتى اخرج فقال عليه السلام فصل وقصر فان لم تفعل فقد خالفت والله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
أقول ذيل الصحيحة يدل على مخالفة هذا الحكم مذهب العامة ويمكن ان يكون مخالفتهم من جهة كونهم قائلين بان الاعتبار بحال الوجوب ويمكن ان يكون خلافهم راجعا إلى تعيين وقت الظهر بان يجعلوا حد وقت الاجزاء للظهر إلى أن يصير ظل الشاخص مثله مثلا فإذا خرج من الحد المزبور يصير قضاء فالشخص الذي كان في أهله وقت الصلاة ولم يصل حتى خرج وجاوز حد الترخص ما صلى في وقتها المجعول له و انقضى وقتها على هذا القول فهذا كمن لم يصل حاضرا في الوقت حتى صار قضاء.
ومما يؤيد هذا الاحتمال ورود بعض الاخبار من طرق الخاصة مما يدل على انقضاء وقت الاجزاء للظهر بدخول وقت العصر مثل خبر الفضيل بن يونس قال سألت أبا الحسن الأول عليه السلام قلت المرأة ترى الطهر قبل غروب الشمس كيف تصنع بالصلاة قال عليه السلام إذا رأت الطهر بعد ما يمضى من زوال الشمس أربعة اقدام فلا تصلى الا العصر لان وقت الظهر دخل عليها وهي في الدم وخرج عنها الوقت وهي في الدم فلم يجب عليها ان تصلى الظهر الحديث. وهذه الرواية صريحة في أن مضى أربعة اقدام من زوال الشمس موجب لخروج وقت الظهر مطلقا حتى للمضطر ونظير هذا الخبر يوجد في باب أوقات الصلاة وهو محمول على التقية بواسطة تظافر الاخبار بسعة وقت الظهرين إلى الغروب ومما يدل على أن الاعتبار بحال الأداء صحيحة محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يريد السفر فيخرج حين تزول الشمس قال عليه السلام إذا خرجت فصل ركعتين وما يدل عليه خبر الوشاء قال سمعت الرضا عليه السلام يقول إذا زالت
(٦٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 ... » »»
الفهرست