كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٦٤٢
مما لا ريب فيه بل لا خلاف فيه كما في الرياض بل ادعى عليه الاجماع كما في المدارك عن الخلاف وظاهر المنتهى والذخيرة.
وانما الكلام في موردين: أحدهما انه هل هو قاطع للسفر موضوعا ولو تعبدا حتى يترتب عليه جميع احكام الوطن فيحتاج القصر إلى سفر جديد وبلوغ حد الترخص ويكون العبور منه قاطعا للسفر ما لم يعرض عنه كما مر في إقامة عشرة أيام أو حكما حتى يقتصر على القدر المتيقن ظاهر ما رواه في الوسائل عن الشيخ باسناده عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال سئلت أبا الحسن عليه السلام عن أهل مكة إذا زاروا عليهم اتمام الصلاة قال عليه السلام نعم والمقيم بمكة إلى شهر بمنزلتهم هو الأول لكن الرواية بظاهرها غير معمول بها لاشتمالها على ايجاب الاتمام على المقيم شهرا الخارج إلى المسافة ولعله خلاف الاجماع نعم مقتضى اتحاد السياق بينه وبين مقيم العشر في أكثر الروايات هو الخروج الموضوعي فيترتب عليه جميع احكام الحاضر الا ما كان الاجماع على خلافه وهو أيضا مقتضى المناسبة بين الحكم والموضوع بحسب الارتكاز العرفي حيث إن المركوز في أذهانهم ان المسافر إذا أقام مدة في بلدة يسلب عنه اسم المسافر فحدد الشارع تلك المدة بمضي ثلثين يوما وهذه المناسبة الارتكازية أيضا تقتضي كون المناط في الاتمام مضى ثلثين يوما دون الشهر وان وقع في أكثر الروايات التعبير به لان ظاهر التحديد ان القاطع طول الزمان وكثرة الأيام من دون خصوصيته في الشهر وما بين الهلالين مع أن الشهر في حد نفسه لا يأبى عن الحمل على الثلثين بخلاف الثلثين فإنه يأبى عن الحمل على الشهر ولذا قيل إن حمل الشهر عليه من حمل المجمل على المبين وليس ببعيد ومن هنا يظهر عدم الفرق بين ابتداء المدة من أول اليوم أو أثنائه بعد تكميل ما نقص من آخر المدة وكذا الحال في الليلة.
الثاني انه لا ريب في اشتراط التوالي بين الأيام لما مر من المناسبة بين الحكم والموضوع بل وظهور نفس القضية في اعتباره كما لا يخفى فيخرج توقف شهر في ضمن شهرين أو أكثر قطعا لكن الظاهر كفاية صدقه عرفا فلا يضر الخروج إلى
(٦٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 ... » »»
الفهرست