كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٦٣٨
بعد الزوال ولم يأت بفريضة رباعية فهو داخل فيمن كان صائما ثم سافر بعد الزوال.
قلت قد عرفت ان مقتضى الأدلة انقطاع السفر بنفس العزم على المقام فوجوب التمام وصحة الصوم انما يكون لأجل كونه غير مسافر ولذا قلنا ان العود إلى القصر يحتاج إلى سفر جديد ومن المعلوم ان مجرد التردد بل العزم على الخروج ليس سفرا جديدا نعم مقتضى الرواية في الباب المعمول هنا عند الأصحاب لزوم القصر في الصلاة لأنه لم يأت برباعية وهو لا تقتضي ان يعامل مع الشخص المفروض معاملة الصائم المسافر بعد الزوال والحاصل ان صحة الصوم من الشخص المفروض بمقتضى القواعد لانقطاع سفره بالعزم على المقام وعدم انشاء سفر جديد منه لا لكونه سافر بعد الزوال ويمكن ان يقال ان لزوم القصر على من تردد ولم يأت بفريضة تامة وان كان تعبديا لكن يظهر من الرواية الدالة عليه انه حينئذ داخل في المسافر فان الصحيحة الدالة على الحكم المذكور علقت وجوب التمام عليه بأحد من الامرين اما العزم على المقام عشرة أيام جديدا واما توقف ثلثين يوما مترددا وتعليق وجوب الاتمام على أحد الامرين القاطعين للسفر دليل على أنه حال تردده محكوم بحكم المسافر شرعا كمن دخل أرضا ابتداء.
فان قلت مقتضى ذلك كون العزم السابق على الإقامة غير مؤثر في قطع السفر الا بعد اتيان فريضة تامة رباعية.
قلت مقتضى الجمع بين الرواية الدالة على الحكم في المقام وبين الرواية الدالة على أن من قدم مكة قبل التروية بعشرة أيام بمنزلة أهلها فإذا خرج منها إلى منى يقصر القول بان العزم على الإقامة عشرة أيام قاطع للسفر ووجوب التمام عليه من جهة كونه غير مسافر كما أن تعليق وجوب القصر على الخروج من محل الإقامة قاصدا للسفر الجديد من جهة انه بمنزلة الوطن له والتردد قبل الاتيان بفريضة رباعية هادم لاثر ذلك القاطع من حين تحققه كما أن فسخ العقد هادم لاثره حين وجوده فالمتردد بعد العزم قبل صلاة تامة يعامل معه معاملة من دخل البلد ابتداء من حين تردده
(٦٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 ... » »»
الفهرست