كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٦٣١
مبنيا لحقيقة الاستيطان في غاية البعد فان إناطة التمام بالاستيطان وردت في عدة من الروايات من غير تعرض لشرحه ولا يفهم منه العرف الاتخاذ وطنا لا مجرد إقامة مدة مخصوصة دفعة واحدة واحتمال معروفية هذا المعنى لدى السائل بحيث لم يكن محتاجا إلى البيان في غاية البعد مع أن صحيحة ابن بزيع التي متضمن بيان معنى الاستيطان تأبى عن إرادة غير المعنى العرفي لان الإمام عليه السلام أجاب السائل بما حاصله ان الاتمام في ضيعته التي لا يريد إقامة العشرة فيها يحتاج إلى الاستيطان وسكت و لولا سؤال السائل عن الاستيطان لاقتصر على ذلك كما في سائر الأخبار المعلقة للاتمام على الاستيطان ولو كان المراد المعنى التعبدي الذي يقول به القائل بالوطن الشرعي البعيد بنظر العرف لكان الواجب أو لا تعرضه لذلك المعنى ولعمري انه لو لم يكن في البين الا هذه القرائن التي ذكرناها لكان اللازم حمل الفقرة الواردة في الصحيحة في بيان الاستيطان على ما يطابق المعنى العرفي ولو كان خلاف الظاهر في الألفاظ الواردة في التفسير والبيان كيف وقد ذكرنا ان ظاهرها مطابق للمفهوم العرفي للاستيطان.
فان قلت لو كان المراد من الاستيطان المفهوم العرفي لم يكن لسؤال السائل بقوله ما الاستيطان وجه فيكشف ان للاستيطان معنى اخر مرادا للشارع وكان ذلك مرتكزا في ذهن السائل ويدل على ذلك أيضا انه لا مدخلية لوجود منزل مخصوص في تحقق الاستيطان العرفي ولإقامة ستة أشهر بل يتحقق باتخاذ محل مقرا له في كل سنة أربعة أشهر مثلا من دون ان يكون له منزل مخصوص.
قلت اما سؤال السائل عن الاستيطان فلا يدل على أن المرتكز في ذهنه كونه عند الشارع أمرا وراء الاستيطان العرفي فإنه بعد ما علق الإمام عليه السلام الاتمام على الاستيطان والمفروض ان وطن السائل محل آخر وليست الضيعة مقرا دائميا له سئل عن الاستيطان في الضيعة التي ليست مقرا دائميا له على الفرض فاجابه الإمام عليه السلام بكفاية كونها دائميا في ستة أشهر واما فرض المنزل فلان من يبنى على التوطن في كل سنة في محل مدة يتخذ منزلا بل يهيأ أسباب المعيشة في ذلك المنزل غالبا والقيد الذي يمكن
(٦٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 ... » »»
الفهرست