كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٥٨٨
ضميمة تحقق موضوع السفر المتقوم مفهوم بالبعد عن الوطن وقد حدده الشارع بأربعة فراسخ ذهابا وإيابا.
فان قلت القدر المتيقن مدخلية البعد بالمقدار الذي يعتبر عرفا في موضع السفر والزائد عليه أعني خصوصية الأربعة مدفوع بعموم العلة.
قلت هذا يتم فيما كان من اخبار العلة مشتملا على العلة المذكورة ولكن لنا اخبار اخر ظاهرة في التحديد بالأربعة مع خلوها عن ذكر العلة مثل ما ورد في بعض الاخبار انه لما نزل جبرئيل بآية التقصير قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم في كم ذلك فقال في بريد فقال صلى الله عليه وآله وكم البريد قال ما بين ظل عير إلى في ء وعير وان رسول الله صلى الله عليه وآله جعل حد الأميال الذي وضع عليها التقصير من ظل عير إلى ظل وعير ومثل قوله عليه السلام في رواية الفضل بن شاذان انما وجبت الجمعة على من يكون على فرسخين لا أكثر من ذلك لان ما يقصر فيه الصلاة بريد ذاهبا وبريد جائيا والبريد أربعة فراسخ فوجبت الجمعة على من هو على نصف البريد الذي يجب فيه التقصير وذلك لأنه يجئ فرسخين ويرجع فرسخين وذلك أربعة فراسخ وهو نصف طريق المسافر إذا عرفت ذلك.
فنقول بعد ما فهمنا من الخارج ان لتحقق مقدار من البعد مدخلية في حكم القصر والمفروض ان هذا المقدار ليس له حد محدود مضبوط عند العرف بحيث لا يتحيرون في شئ من طرفيه فلو ورد من الشرع تحديد ذلك البعد بالأربعة كما ورد تحديد القلة والكثرة في الماء ببلوغ الكر فأي منافاة بينه و بين التعليل بشغل اليوم.
نعم فائدة التعليل المذكور رفع المنافاة بين اخبار الأربعة واخبار الثمانية فيظهر منه ان المدار في القصر ليس على خصوص الثمانية الامتدادية بل على الأعم منها ومن التلفيقية لاشتراكهما في شغل اليوم ومن هنا لا يستفاد من التعليل المذكور اعتبار الرجوع ليومه فكما لا يعتبر في الثمانية الامتدادية طيها في يوم فكذا في التلفيقية كما أن القول بالتخيير بين القصر والتمام في الأربعة جمعا بينها وبين اخبار الثمانية لاوجه له أيضا خصوصا بعد صراحة اخبار التقصير في عرفات المشتملة على التشنيع
(٥٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 ... » »»
الفهرست