كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٥٧٧
وجه الاشكال ان هذه الصحيحة تدل بظاهرها على أن المراد بوقت الفريضة الذي نهى عن التطوع فيه هو وقت الحاضرة دون الفائتة وبعض الصحاح الاخر يدل على أن المراد به الأعم كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام انه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسى صلاة لم يصلها أو نام عنها فقال يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار فإذا دخل وقت الصلاة ولم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف ان يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت وهذه أحق فليقضها فإذا قضاها فليصل ما فاته مما قد مضى ولا يتطوع بركعة حتى يقضى الفريضة كلها وكالصحيحة المشتملة على مقايسة الصلاة بالصوم قال قلت لأبي جعفر عليه السلام اصلى النافلة وعلى فريضة أو في وقت فريضة قال لا انه لا يصلى نافلة في وقت فريضة أرأيت لو كان عليك من شهر رمضان أكان لك ان تتطوع حتى تقضيه قال قلت لا قال فكذلك الصلاة وهذه الصحيحة تكاد ان تكون صريحة في أن موضوع النهى عن التطوع في وقت الفريضة هو الأعم من الحاضرة والفائتة.
والجواب ان جواب أبى جعفر عليه السلام في تلك الصحيحة المشتملة على نوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله عليه السلام ان ذلك كان قضاء من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد قوله الا أخبرتهم انه قد فات الوقتان جميعا ليس صريحا بل ولا ظاهرا في أن جهة عدم النهى كون الفريضة المفروضة قضاء بل من المحتمل ان يكون الوجه هو فوت الجميع من النافلة و الفريضة كما أشار إلى ذلك بقوله الا أخبرتهم بأنه قد فات الوقتان جميعا وعلى هذا أيضا يحتمل أمرين أحدهما ان يكون المراد كونهما مطلقا حتى في صورة قضاء النافلة في وقت وقضاء الفريضة في وقت آخر والثاني ان يكون المراد قضاء الفريضة ونافلتها كما هو مورد الرواية وهذا هو المتيقن لو لم نقل بأنه الظاهر فنقول القدر المتيقن من عدم البأس بالتطوع في وقت الفريضة هو ما إذا فاتت فريضة مع نافلتها و يبقى الباقي وهو التطوع في وقت الفريضة الحاضرة والفريضة الفائتة غير المورد المذكور تحت النهى المحمول على الارشاد إلى ما هو الأهم كما بينا سابقا.
(٥٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 ... » »»
الفهرست