كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٥٨٠
فالانسان ما دام حيا يجب عليه الصلاة مثلا بمباشرة بدنه مع قصده التقرب ولو مات ولم يأت بها تبقى دينا على عهدته للأخبار الدالة على انها دين وحينئذ نقول اعتبار المباشرة لو بقى على حاله بعد الموت بان كان المطلوب مادة الذي صار دينا على الميت الصلاة الصادرة منه فاللازم عدم امكان أداء هذا الدين وقد فرض امكان أدائه بعمل الولي أو المتبرع بدلالة الاخبار فعلم من ذلك سقوط المباشرة عما هو على الميت مادة.
ثم بعد دلالة الاخبار على امكان أداء الصلاة التي صارت دينا على الميت هل يعتبر ان تؤتى على وجه يرجع القرب إلي الميت بان يصلى بقصد تقرب الميت أو يكفي اتيانها عبادة في مقابل التوصلي بان يصلى الصلاة الفائتة عن الميت عبادة أو يكون السبب في ايجادها متقربا إلى الله عز وجل بان يستأجر قربة إلى الله تعالى من يصلى تلك الفائتة وان كان المباشر لصلاة يأتي لغرض آخر وليس لاحد الوجوه المذكورة دليل خاص ومقتضى القاعدة الاخذ بالمتيقن مما هو على الميت وهو ان يؤتى بالصلاة التي تكون دينا على الميت على وجه العبادة وان كان المتقرب بايجاد العمل غير من يباشره كالولي الذي يستأجر الاخر للعمل أو المتبرع الذي يستأجر الاخر كذلك وان أبيت عن كفاية قصد التقرب من السبب نقول قصد التقرب من الأجير من باب الداعي الطولى وان كان ينتهى إلى داعي تملك الأجرة فليتأمل جيدا.
وهل الأصل يقتضى جواز النيابة في كل عمل تعلق بالغير سواء كان عبادة أو غيرها وسواء كان المنوب عنه حيا أو ميتا وسواء كان على تقدير حياته قادرا أو عاجزا الا ما خرج بالدليل أو ان مقتضى الأصل عدم جواز الا ما خرج بالدليل لا اشكال في أن مقتضى القاعدة الأولية عدم كفاية فعل الغير لظهور الأدلة الدالة على التكاليف في اعتبار المباشرة.
نعم الرواية الواردة في قضية الخثعمية ربما تدل على كفاية فعل الغير بدلا عن الاخر مطلقا حيث إنها سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت إن أبى أدركه الحج شيخا زمنا لا يستطيع ان يحج ان حججت عنه أينفعه ذلك فقال لها أرأيت لو كان صلى
(٥٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 ... » »»
الفهرست