كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ١٦٧
فنقول وان أمكن حمل بعضها على صورة النسيان أو على النافلة ولكن رواية على بن جعفر عليه السلام المتقدمة صريحة في الفريضة وظاهرة في حال العمد كمال الظهور وكالصريح في أنه يسجد ويقوم للركوع في الفريضة التي قرأ فيها العزيمة و ان كان ذيل الرواية قوله عليه السلام وذلك زيادة في الفريضة ولا يعود يقرء في الفريضة بسجدة الا ان جعل ذيل الرواية جوابا لسؤال السائل وحمل سابقتها على ما ليس مربوطا بسؤاله بعيد كل البعد فيتعين بمقتضى الجمع بين الروايات حمل النهى في رواية زرارة على الكراهة وحمل الزيادة الموجبة للنهي على الزيادة الصورية الموجبة للنهي التنزيهي لا الزيادة المبطلة للصلاة عمدا ويدل على ذلك أيضا قوله عليه السلام في اخر الرواية المتقدمة ولا يعود يقرأ في الفريضة بسجدة الظاهر في صحة الصلاة المفروضة وان المنهى العود إلى مثلها هذا ولكن الشهرة العظيمة بل دعوى عدم المخالف في المسألة تمنع عن القول بالكراهة قال شيخنا المرتضى قدس سره في صلوته ما محصله ان الاخبار المخالفة محمولة على التقية لاطباق العامة على الجواز كما عن جماعة بل يجب حملها في أنفسها على النافلة أو على النسيان أو التقية الداعية لقراءتها في بعض الأوقات لاختصاص اخبار المنع بغير هذه فالميل إلى الجواز وحمل اخبار المنع على الكراهة ضعيف جدا انتهى ولو قرء بعض السورة غير آية السجدة فما دل على المنع غير شامل لهذه الصورة نعم لو كانت هذه القراءة بداعي قراءة المجموع يمكن ان تندرج في الكلام المحرم فان ما لم يكن موجبا لايجاد المبطل وان لم يكن محرما واقعا لكن يمكن ان يدعى ان الكلام الذي يوجده بداع سوء ويتصف بالقبح عقلا من باب التجري حاله حال الكلام المحرم واما لو قرء لا بقصد التمام اما من جهة الاكتفاء بالبعض على القول بجوازه أو العدول إلى غيرها على القول بوجوب سورة تامة فلا وجه لبطلان نعم لو قلنا بعدم الاكتفاء ببعض السورة وحرمة القران بين السورتين وان كانت إحديهما ناقصة تبطل صلوته بمجرد الشروع في العزيمة لدوران الامر بين أمور ثلاثة كلها مبطلة للصلاة أحدها الاقتصار على بعض السورة والثاني العدول إلى غيرها والثالث اتمام العزيمة ولكن القران بين السورتين لو
(١٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 ... » »»
الفهرست