كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ١٧٨
اما على وجه الابهام ويقرء بعدها اية سورة شاء واما على وجه التعيين ويقرء السورة المعينة حتى يقطع بقراءة السورة الكاملة.
الرابع لو كان بانيا من أول الصلاة ان يقرء سورة معينة فنسي وقرء سورة أخرى سواء كانت السورة المقروة عادة له أم لا كفى وكذا لو كانت عادته سورة معينة فقرء غيرها كل ذلك من جهة ان السورة المقروة لم تصدر منه بغير قصد واختيار بل انما تحققت من جهة نسيان الداعي السابق وحدوث داع جديد ولو لم يكن مفصلا عنده.
الخامس إذا شك في أثناء سورة أو بعد تمامها انه هل عين البسملة لها أو لغيرها وقرئها نسيانا بنى على عدم تعيين غيرها لان النسيان خلاف الأصل.
ثم انه يجوز العدول من سورة إلى أخرى اختيارا ما لم يتجاوز النصف الا من الجحد والتوحيد فإنه لا يجوز العدول منهما مطلقا الا في يوم الجمعة إلى الجمعة والمنافقين فهنا أمور.
أحدها جواز العدول من سائر السور غير الجحد والتوحيد في الجملة.
الثاني عدم جواز العدول في الموضوع المفروض لو تجاوز النصف.
الثالث عدم جواز العدول من الجحد والتوحيد بمجرد الشروع.
الرابع جواز العدول منهما إلى الجمعة والمنافقين في خصوص يوم الجمعة.
والدليل على الأول انه مقتضى الأصل فان المركب المأمور به ما لم يتم اجزائه للمكلف ان يرفع اليد عنه ويأتي بفرد اخر كما أنه من أول الامر مخير بين افراده و منشأ توهم عدم الجواز أمور: أحدها انه ابطال للعمل وهو محرم ومن جهة انه يتحقق بالسورة الثانية يلزم حرمتها وعدم صحتها. الثاني كون المعدول عنه زيادة في الصلاة عمدا. الثالث لزوم القران بين السورتين والجواب عن الأول ان النهى عن الابطال ظاهر في ابطال العمل الأصلي التام الذي يكون منشأ للفوائد الأخروية كابطال الصدقات بالمن والأذى فلا يشمل دفع اليد عن الجزء واتيان فرد آخر مثله وعن الثاني ان أدلة حرمة الزيادة العمدية ظاهرة فيما إذا كان الشئ زيادة من أول وجوده لاما إذا أوجد صفة الزيادة فيه بعد وجوده وعن الثالث منع حرمة القران كما
(١٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 ... » »»
الفهرست