كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ١٧٦
سورة التوحيد واما تمام الجحد وما غيرهما بعنوانها المخصوص ولكن يمكن ان يمنع ذلك ويقال يكفي قراءة قطعه خاصة يطلق عليها سورة تامة وان لم يطلق عليها خصوص سورة خاصة فان الطبيعة المأمور بها أعني السورة التامة تصدق على ما ذكرنا وعدم تحقق الامتثال الا بايجاد فرد معين انما هو فيما لم يمكن غير ذلك واما في الطبايع التي يكون وجود افرادها متقوما بالقصد فيمكن ايجاد افرادها على نحو الابهام فان القصد يمكن تعلقه بالمبهم مثلا لو امر الامر ببيع أحد عبديه فكما انه يمكن امتثاله ببيع الأحد المعين من عبديه كذلك يمكن امتثاله ببيع أحدهما على سبيل الاهمال وفيما نحن فيه لو قرء بسملة بقصد البسملة النازلة فقد قرء جزء من إحدى السور القرآنية على سبيل الاجمال ولو انضم إليها بقية سورة الجحد مثلا إلى آخرها يصدق انه قرء سورة تامة وان لم يصدق انه قرء سورة الجحد تامة فان نقص سورة الجحد ليس الا من جهة البسملة لكن المفروض وجود البسملة لإحدى السور فإذا انضمت إلى بقية سورة الجحد إلى آخرها يطلق عليها سورة تامة.
وفيه بعد تسليم ان اتيان سورة بهذا النحو يصدق عليها سورة تامة ان صحة ذلك مبنية على أن متعلق الطلب يكون طبيعة السورة وهو خلاف الظاهر بل الظاهر وجوب سورة من السور على سبيل الفرد المردد كما أن المثال المذكور أيضا ظاهر في ذلك فان قول القائل بعني أحد عبديك ظاهر في أحدهما المعين المشخص لكن التعيين جعل على عهدة المأمور فظهر مما ذكرنا كله ان تعيين السورة لازم عند قراءتها لكن لا يخفى انه لا يلزم التعيين تفصيلا بل يكفي على نحو الاجمال لما ارتكز في ذهنه وان لم يلتفت تفصيلا فمن يرى نفسه في آخر سورة أو في أواسطها يكفيه ذلك فان دخوله في سورة خاصة بعد البسملة يكشف عن تعينها في نفسه وان لم يكن متلفتا إليها تفصيلا ويمكن ان يقال ان الإشارة إلى شخص سورة بوجه من الوجوه تعيين لها بنحو الاجمال كالإشارة إلى شخص السورة الخاصة التي يختارها في علم الله تعالى أو نحو ذلك ومما ذكرنا يتضح الحال فيما إذا عين سورة فقرء أخرى فإنه لا يكفي بطريق أول.
(١٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 ... » »»
الفهرست