كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ١٨١
انه نسب إلى الشيخ والفاضل قدس سرهما القول به بل في الجواهر انه صريح بعض متأخري المتأخرين والمحكي عن مجمع البرهان انه قال لا أرى دليل على عدم جواز الرجوع مع تجاوز النصف.
فان قلت إن مقتضى اطلاقات الأخبار السابقة عدم جواز العدول من غير السورتين بعد تجاوز النصف حتى إلى الجمعة والمنافقين في يوم الجمعة فإذا لم يجز ذلك في غيرهما لم يجز فيهما بطريق أولى لان امر العدول فيهما أصعب.
قلت هذا ليس أول من أن يقال ان مقتضى الاطلاقات في الاخبار المرخصة للرجوع من السورتين إلى الجمعة والمنافقين جوازه وان تجاوز النصف وإذا جاز العدول هنا يجوز في باقي السور بطريق أولى فيقع التعارض بين الطائفتين من الاخبار بضميمة الأولوية المقطوعة فالمرجع هو القاعدة وقد عرفت انها جواز العدول مطلقا مع امكان ان يقال ان العدول في يوم الجمعة إليها والى المنافقين ليس من باب مجرد الترخيص بل هو مأمور به وان كان بالامر الندبي فان مفاد الاخبار هو الامر بالرجوع إليهما مثل قوله عليه السلام في رواية على بن جعفر عليه السلام وان اخذت في غيرهما وان كان قل هو الله أحد فاقطعها من أولها وارجع إليهما والامر بالقطع والرجوع وان كان من جهة كون المورد موردا لتوهم الحظر ليس ظاهرا الا في الترخيص ولكنه بملاحظة تأكد استحباب السورتين في الجمعة حتى أنه تخيل وجوب قراءتهما فيها يصير ظاهر في الاستحباب بملاحظة حفظ السورتين في الجمعة والدليل الدال على التحديد بالنصف أو بما بين الثلثين متعرض لجواز العدول والترخيص فيه إلى الحد المخصوص وهذا لدليل مخصص بالنسبة إلى الصلاة في يوم الجمعة فان العدول فيها إلى الجمعة والمنافقين ليس على وجه الترخيص بل على وجه الندب والمحدود الذي يبقى تحت الدليل المذكور هو قراءة السورة في غير يوم الجمعة وهي التي ينتهى جوازها إلى حد خاص وبعبارة أخرى الدليل المتضمن للحد مثل قوله عليه السلام في الموثقة له ان يرجع ما بينه وبين ثلثيها ومثل قوله عليه السلام يرجع إلى التي يريد وان بلغ النصف خصص بأمرين أحدهما ما دل على حرمة العدول من الجحد والتوحيد والثاني ما دل على استحباب الرجوع إلى الجمعة والمنافقين
(١٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 ... » »»
الفهرست