كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ١٩٢
بالقراءة فقال عليه السلام نعم وبإزاء هذه الأخبار صحيحة جميل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجماعة يوم الجمعة في السفر قال عليه السلام تصنعون كما تصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر ولا يجهر الامام انما يجهر إذا كانت خطبة وروى نحو ذلك محمد بن مسلم في الصحيح ولذا ذهب بعض الأصحاب إلى المنع ونقل عن المحقق في المعتبر ان هذا أشبه بالمذهب.
أقول ينبغي التكلم في مقامين أحدهما رجحان الجهر في ظهر يوم الجمعة في مقابل القول بالمنع والثاني في أنه هل هو سبيل الوجوب بحيث لا يجزى الاخفات أو الاستخبات اما التكلم في المقام الأول.
فملخصه انه لا اشكال في دلالة الأخبار السابقة على رجحان الجهر واما الصحيحتان فيمكن حملهما على حال تقية السائل والشاهد على ذلك قوله في رواية ابن مسلم انه ينكر علينا.
واما المقام الثاني فالحق عدم دلالة الأخبار السابقة على تعيين الجهر فان غاية الامر دلالتها على مساواة حكم الظهر يوم الجمعة مع الجمعة وقد عرفت حال الجمعة وانه لا يجب الجهر فيها فاحتمال تعيين الجهر من جهة هذه الأخبار في غاية الضعف والسقوط فاذن الأفضل بمقتضى الاخبار الجهر بالقراءة في الظهر يوم الجمعة والأحوط الاخفات كما لا يخفى.
فيما إذا جهر موضع الاخفات أو العكس الثانية إذا جهر في موضع الاخفات أو أخفت في موضع الجهر فان كان ذلك عمدا فقد بطل صلوته واما ان كان ناسيا للحكم أو للموضوع أو جاهلا بأحدهما فلا إعادة عليه وتكون الصلاة صحيحة والأصل في ذلك رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل جهر فيما لا ينبغي الاجهار فيه وأخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه فقال عليه السلام أي ذلك فعل متعمدا فقد نقص صلوته وعليه الإعادة فان فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدرى فلا شئ عليه وقد تمت صلوته الخبر ولا شبهة في أن اطلاق قوله عليه السلام ناسيا أو ساهيا أو لا يدرى يشمل الحكم والموضوع كما أن الظاهر أن قوله عليه السلام أو لا يدرى يشمل صورة
(١٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 ... » »»
الفهرست