كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ١٩٦
كان في الصلاة الجهرية يعذر لو كان جاهلا أولا لا يبعد دعوى انصراف الرواية إلى غيره ولا أقل من عدم ظهور في الشمول فيجب التمسك فيه بالقواعد وهكذا الكلام في شمولها لمن جهر بالتسبيحات الأربع في الركعتين الأخيرتين.
الخامسة لا يجب الجهر على النساء في الصلوات الجهرية وهذا مسلم ويدل عليه بعض الاخبار بل يتخيرن بين الجهر والاخفات إذا لم يسمع الأجنبي واما مع سماعه فان قلنا بحرمة اظهار صوتها عنده فالمسألة من جزئيات باب الاجتماع بين الأمر والنهي هذا في الجهرية واما في الاخفاتية فيتعين عليهن الاخفات كالرجال إذ لا دليل على ترخيصهن في الجهر فيكفي العمومات الدالة على الاخفات في الصلوات المخصوصة ولو جهرت بالصلوات الاخفاتية نسيانا أو جهلا فحالها حال الرجال في المعذورية فان مورد رواية زرارة وان كان السؤال عن حال الرجل الا انه من المعلوم انه من باب المثال و الحكم المستفاد من الجواب يشترك فيه الرجال والنساء.
السادسة يتحقق الجهر عرفا بظهور جوهر الصوت واما تحقق الاخفات بمجرد عدم ظهور جوهر الصوت وان سمع البعيد فمحل اشكال ولا يبعد اعتبار عدم سماع البعيد مع ذلك بل قد يشكل كفاية ظهور جوهر الصوت في تحقق الجهر وان لم يسمع القريب نفس الكلمات والحروف والأولى ارجاع الجهر والاخفات المأمور بهما في في الصلوات إلى السيرة المستمرة العملية فان كيفية الصلوات الجهرية والاخفاتية معلومة من المسلمين فلا حاجة إلى تحديد مفاهيمهما هذا واما نفس القراءة فالمناط في تحققها كونها بحيث يسمع نفسه تحقيقا أو تقديرا لرواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال لا يكتب من القراءة والدعاء الا ما اسمع نفسه والظاهر أنه لو كان القراءة بحيث ما اسمع نفسه لا يصدق عليها القراءة عرفا وكذلك الدعاء وليست الرواية متعرضة لاعتبار شرط زائد.
السابقة لو أفرط في الجهر وخرج عن المعتاد كالصياح فالظاهر بطلان صلوته للنهي عن الجهر العالي في قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها كما ورد تفسيره في رواية سماعة قال سألته عن قول الله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها
(١٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 ... » »»
الفهرست