كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ١٦١
لو فرض الصلاة مع السورة لزم التكليف بالمحال واسقاطها عن صلاة من ضاق وقته أول الكلام وحاصل الجواب ان السورة جزء بحسب الجعل الابتدائي لكن وجوبها مقيد بما إذا لم تزاحم حاجة من الحاجات وإذا كانت كذلك لا تجب و ح لو كانت تلك الحاجة من الأمور الدنيوية أو من المستحبات يجوز اتيانها وان فاتت تلك الحاجة وان كانت من الأمور الحتمية بحسب جعل الشرع فلابد من تركها على نحو العزيمة.
في حكم من قدم السورة على الحمد ومن قرأ سورة طويلة مفوتة للوقت بأقسامهما لو قدم السورة على الحمد عمدا بطلت صلوته ان استلزم ذلك عدم قصد امتثال الامر كما لو فعل ذلك في صورة العلم بعدم جواز التقديم ولكن استلزام ذلك عدم قصد الامتثال انما هو فيما إذا قصد العمل بغير الترتيب المجعول شرعا على نحو التشريع وأما إذا قصد امتثال الامر الواقعي المتعلق بالصلاة ثم اتى بالسورة قبل الفاتحة تشريعا فلا ينافي قصد الامتثال كما لا يخفى وعمدة ما استدل به على البطلان انه لو لم يأت بها عقيب الحمد نقص صلوته ولو اتى بها لزمت الزيادة العمدية وفيه انه لا دليل على ابطال ما يتصف بصفة الزيادة بعد وجوده وانما المسلم ابطال ما يوجد زائدا من الأول الامر ويمكن ان يقال بان اتيان بعض اجزاء الصلاة على النحو المحرم الشرعي ما ح لصورة الصلاة عند المتشرعة فيكشف عن أن الهيئة المتخذة من الشرع امر ينافي وجود بعض الاجزاء على النحو الحرام وبذلك يمكن ان يقال ببطلان الصلاة إذا وقع بعض اجزائها رياء ولعل الاجماع الذي ادعى على أن الكلام المحرم موجب لبطلان الصلاة راجع إلى ما ذكرنا واما لو فعل ذلك للجهل باعتبار الترتيب فان قلنا بان الترتيب شرط في الصلاة تبطل الصلاة أيضا لفقد الشرط و عدم امكان التدارك وان قلنا بكونه قيدا للسورة فبطلان الصلاة مبنى على صدق الزيادة العمدية على ذلك وفيه خفاء من حيث إن ذات الفعل وان وجد عمدا الا ان اتصافه بالزيادة انما هو بعد الاتيان بالسورة في محلها وقد عرفت عدم الدليل على ابطال ما يتصف بالزيادة بعد وجوده.
(١٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ... » »»
الفهرست