كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ١٦٠
ادراك مجموع الصلاة في الوقت يقال عجل في اتيان الصلاة لادراكها في الوقت فلو دل الدليل على سقوط السورة عن المستعجل يشمل الشخص المفروض لأنه مستعجل بل لا يخرج عن عنوان المستعجل بعد سقوط السورة أيضا فان سقوط السورة من الشخص المفروض لا يوجب له السعة بحيث يمكن له التأخير بل يجب عليه سريعا الاشتغال غاية الامر انه لو لم تكن السورة ساقطة كان استعجاله في اتيان الصلاة أشد هذا ولكن البيان المذكور حسن لو كان قادرا على اتيان الصلاة مع السورة على نحو السرعة والعجلة و اما لو لم يكن قادرا الا على اتيان الصلاة بلا سورة فيشك فيما هو واجب عليه وانه هل الصلاة مع السورة وادراك ركعة منها في الوقت أو الصلاة بلا سورة مع اتيان أربع ركعات في الوقت والفرق بين هذه الصورة والصورة السابقة ان جزئية السورة في السابقة امر معلوم ولكن الدليل الدال على الاكتفاء بفاتحة الكتاب رخص الترك لصدق الاستعجال بخلاف الصورة الثانية فان جزئية السورة غير معلومة لاحتمال سقوطها عزيمة لادراك أربع ركعات من الصلاة في الوقت واحتمال ثبوتها ولزوم اتيانها مع ادراك ركعة أو أزيد والحق ان يقال ان اجزاء الصلاة وكذا شرائطها جعلت شرعا في عرض واحد مثلا لا يقال ان الحمد جزء للصلاة المشتملة على السورة والركوع والسجود وغير ذلك بل الحمد جزء للصلاة في عرض باقي الاجزاء وكذلك حال الشرائط فيقال من شروط الصلاة اتيانها في الوقت المضروب لها ثم لو فرضنا ان أحد الاجزاء انما يجب اتيانه إذا لم يكن وجوده منافيا لغرض من الاغراض العقلائية ولكن بقية الاجزاء والشرائط وجوبها بحسب تشريع الشارع غير مقيد بشئ بل على سبيل الاطلاق فلو لم يكن الجمع بين ذلك الجزء المفروض وبقية الاجزاء والشرائط يجب ان يسقط ذلك الجزء فان ثبوته موجب لفوات بعض الاجزاء أو الشرائط الذي تعلق غرض الشارع بوجوده على سبيل الاطلاق وقد عرفت ان بعض الاخبار يدل على سقوط السورة عن المستعجل لحاجة من الحاجات فيعلم من تلك الأخبار انه متى زاحم وجود السورة حاجة من الحاجات العقلائية لا يجب على المكلف وأي حاجة أعظم من الاتيان بما هو واجب على نحو الاطلاق في الوقت الذي ضرب له كذلك ومن هنا تعرف الجواب عن الاشكال الذي قررنا سابقا من أن المجعول
(١٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 ... » »»
الفهرست