كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ١٤٩
القيام فرضا للصحيح والجلوس فرضا للمريض وفيها ما يجعل القيام فرضا للقادر والجلوس فرضا للفاخر أو فيها ما يحيل القدرة على وجدان المكلف بقوله عليه السلام ان الانسان على نفسه بصيرة أو هو اعلم به ولا يخفى اباء هذه العناوين عن أن يكون القيام المعتبر مشروطا بشرط تعبدي مضافا إلى عدم دلالة شئ على قيد في القيام فضلا عن أن يكون بنحو الاطلاق إذ من المحتمل كون هذه الأمور على تسليم كونها معتبرة من قيود الصلاة كما أنه من المحتمل كونها من قيود الذكر فيها فإذا اطلاق الأدلة الدالة على لزوم القيام للقادر عليه بحاله نعم يمكن كون القيام مشروطا بالأمور المذكورة في حال التمكن منها ويبقى القيام مجردا عنها في حال عدم التمكن منها ومن هنا يظهر ان من قدر على القيام بأي نحو لا ينتقل إلى الجلوس ولو لم يقدر معه على الاستقلال والاستقرار وأمثالهما في حكم الدوران بين بعضها وبين القيام فان قلت لو كان الاستقلال ونظائره قيودا للصلاة في عرض القيام فلابد لترجيح القيام عليه من اثبات الأهمية وليس في البين ما يدل على أهمية القيام بنظر الشارع بل لعل الامر بالعكس كما يساعده الاعتبار.
قلت الظاهر أنه ليس هنا مورد التزاحم والترجيح فان المفروض ان حفظ الاستقرار مثلا لا يمكن الا مع الجلوس وهو مرتب على العجز عن القيام بنحو الاطلاق كما هو المفروض فمع القدرة على القيام ليس له الصلاة جالسا حتى يحفظ فيها الاستقرار ومن هنا يظهران الأمور المذكورة سواء جعلناها قيودا للقيام عند التمكن أم جعلناها قيودا للصلاة أو الذكر فيها متى دار الامر بينها وبين القيام يجب على القادر على القيام حفظ القيام بأي نحو كان متمكنا وتسقط الأمور المذكورة.
نعم تظهر الثمرة بين الاعتبارات المذكورة في أن المتمكن من الأمور المذكورة لو تركها ساهيا فلو جعلناها شروطا في القيام فالقيام الذي يكون ركنا في الصلاة و شرطا لتحقق الركن كالقيام في حال التكبرة والقيام المتصل بالركوع كأنه لم يوجد وان جعلناها شروطا للذكر فمن تركها سهوا في حال الذكر الركني كتكبيرة الاحرام
(١٤٩)
مفاتيح البحث: الصّلاة (5)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 ... » »»
الفهرست