كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ١٤٦
في اعتبار الاستقلال أحدها الاستقلال وعدم الاستناد إلى شئ على وجه الاعتماد على المشهور بل عن بعض الاجماع عليه وما يمكن كونه مستندا لذلك أمور:
أحدها قاعدة الاشتغال المقتضية للعلم بالبرائة وهو لا يحصل الا بذلك.
الثاني تبادره عن مفهوم لفظ القيام الوارد في الاخبار.
الثالث صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال عليه السلام لا تمسك بخمرك " خ لا تستند بغيرك " وأنت تصلى ولا تستند إلى جدار الا ان تكون مريضا ورواية عبد الله بن بكير المحكية عن قرب الاسناد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة قاعدا أو متوكئا على عصى أو حائط قال عليه السلام لا، ما شأن أبيك وشأن هذا ما بلغ أبوك هذا بعد وفيما تقدم على الروايتين ما لا يخفى واما الروايتان فهما وان كان ظهورهما في المدعى لا ينكر الا انهما معارضتان بصحيحة على بن جعفر عن أخيه عليهما السلام عن الرجل هل يصح ان يستند إلى حائط المسجد وهو يصلى أو يضع يده على الحائط من غير مرض ولا علة فقال عليه السلام لا بأس وعن الرجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين الأولتين هل يصلح له ان يتناول حائط المسجد فينهض يستعين به على القيام من غير ضعف ولا علة قال عليه السلام لا بأس به وبموثقة ابن بكير لا بأس بالتوكي على عصى والتوكي على الحائط والجمع بحمل الأول على الكراهة والثاني على الترخيص أولى من حمل الاستناد في دليل الترخيص على ما لا يكون على وجه الاعتماد كما قيل لولا خوف مخالفة الشهرة المحققة والاجماع المحكى.
في اعتبار القيام على رجلين الثاني القيام على رجلين ودعوى التبادر هنا قوية جدا لا بمعنى عدم صدق القيام على القيام على رجل واحدة بل للانصراف عند الاطلاق ولا ينافي ذلك ما ورد في بعض الاخبار من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلى وهو قائم على إحدى رجليه حتى انزل الله تعالى " طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى " فان الظاهر أن هذا العمل منه صلى الله عليه وآله كان في الصلاة النافلة التي
(١٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 ... » »»
الفهرست