كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ١٤١
كان ينسب إلى المهملة ويمكن ان يقال ان حديث الرفع على تقدير كونه ناظرا إلى جميع الآثار ينصرف إلى الموضوعات التي لها اثار من قبل الشارع بالاستقلال فليتأمل ومما يؤيد تعين الصورة المعهودة المتعارفة الاجماع لمدعى في الغينة والمنتهى على أن الله تعالى لا يقبل صلاة امرء حتى يضع الطهور مواضعه ثم يستقبل القبلة ويقول الله أكبر و العاجز من أداء التكبيرة بالكيفية المعتبرة ان قدر على تعلمها في الوقت يجب عليه وان قدر قبل الوقت مع العلم بعدم التمكن بعده يجب عليه لنعلم قبل الوقت كما هو الحال في كل مقدمة للعمل الواجب في الوقت المتأخر إذا لم يقيد وجوبه بالقدرة في الوقت كما بين ذلك في البحث عن وجوب المقدمة ولو عجز عن التعلم ولكن يحتمل حصول العلم له في اخر الوقت فليس له البدار إلى العمل وقياس ذلك بمن عجز عن الطهارة لمائية في أول الوقت مع رجاء القدرة في اخره أو من عجز عن الساتر كك لا وجه له فان التمكن والعجز في المثالين قيد شرعي فيمكن ان يتمسك باطلاق خطاب التيمم للعاجز عن استعمال الماء وكذا باطلاق مشروعية الصلاة عاريا للعاجز عن الستر لتصحيح عمل العاجز في أول الوقت واما فيما نحن فيه فالتمكن شرط عقلي ولا يجوز عند العقل الاكتفاء بالفعل الاضطراري مع رجاء التمكن من الاختياري هذا مضافا إلى أن الأقوى في المثالين أيضا عدم جواز البدار بواسطة اطلاق مادة الخطاب بالفعل التام:
نعم قد يقال بعدم ثبوت الجزئية المطلقة للتكبيرة بالكيفية المخصوصة بل المتيقن هو الجزئية المطلقة لأصل التكبير وهو الثناء على الله تعالى بصفة الكبرياء واما كون ذلك في ضمن القول المخصوص فهو انما ثبت بالنسبة إلى القادر بالفعل واما العاجز فعلا عن أداء القول المخصوص فيبقى له اطلاق دليل التكبير المتحقق بغير هذه الطريقة وان أبيت عن الاطلاق فيكفي له الأصل وفيه ان الأخبار الواردة في التكبير ليست في مقام بيان التكبير المجزى حتى يؤخذ باطلاقها مضافا إلى امكان كون لفظ التكبير من المصادر الجعلية مثل الحوقلة والبسملة وعلى هذا يكون عبارة عن لفظ مخصوص واما الأصل فقد عرفت ان المقام مما يجرى فيه قاعدة الاشتغال للعلم بوجوب ما يفتح به الصلاة ويدخل به فيها ومتى شك في ذلك يجب عليه الاحتياط ولو ضاق الوقت أو تحقق عجزه من
(١٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 ... » »»
الفهرست