كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ١٤٠
معلوم وهنا ليس كك لان اشتغال الذمة بالتكبير المحقق لافتتاح الصلاة معلوم كما هو المفروض وإذا جاء بكيفية يشك في أنه محقق للافتتاح يشك في براءة ذمته بعد اليقين بالاشتغال نعم لو كان في مثل المقام أصل شرعي يحرز به عنوان المأمور به نستريح به كما لو قلنا بان المأمور به في باب الوضوء والغسل هو الطهارة فقد تحرز نفس الطهارة بواسطة الاستصحاب مثلا وقد تحرز بواسطة تنزيل موضوع مقام المحصل للطهارة كما يقال لذي الجبيرة مثلا اغسل الجبيرة أو امسح على الجبيرة فيفهم ان الغسل والمسح المذكورين يفيدان فائدة الغسل والمسح على البشرة في إفادة الطهارة وكذا الحال في الاجزاء مثل ما اشتغل ذمته بقراءة الحمد في الصلاة فإنه ليس له عقلا ان يكتفى الشك في الاتيان الا ان يأذنه الشارع بالاكتفاء بالمشكوك كما في الشك بعد المحل وبعد الفراغ.
فان قلت أي فرق بين الشرط والمانع حيث إن المشكوك في الثاني يتمسك فيه بحديث الرفع وان كان المورد من قبيل الشك في محصل دون الأول مثلا لو أمرنا بتحصيل الطهارة ودلنا الشارع على أن طريق تحصيلها الغسلتان والمسحتان وشككنا في أن الاشتغال بأمر من الأمور غير الوضوء مانع لتحصيل الطهارة أولا أفلا يدفع هذا الاحتمال بحديث الرفع ويقال بحصول الطهارة شرعا مع وجود الاحتمال المذكور ما الفرق بين هذا الاحتمال واحتمال اعتبار ان يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل فكما يصح في السابق رفع مانعية الشئ المشكوك بحديث الرفع كك يصح في المثال الثاني رفع قيدية المشكوك به وكما يترتب على الفرض السابق حصول الطهارة مع ذلك المانع المشكوك كك يصح في المثال ان يقال بحصول الطهارة مع عدم ذلك القيد المشكوك.
قلت لا نضايق رفع الشرطية المحتملة بحديث الرفع كما أنه ترفع به المانعية المحتملة لأنهما من باب واحد بمعنى ان جريان الأصل في كل منهما من جهة انهما مما تناله يد تصرف الشارع ولكن ليس الشك في كون الشئ مقيدا بأمر شكا في شرطية ذلك الامر مثلا لو قال الامر أعتق رقبة مؤمنة فليس الامر المذكور أمرا بعتق الرقبة وجعل كونها مؤمنة شرطا للصحة بل الامر تعلق موضوع واحد وهو المقيد وان
(١٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 ... » »»
الفهرست