كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ١٣٧
على أن الناسي لا يجب عليه الإعادة كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن رجل نسى ان يكبر حتى دخل في الصلاة قال عليه السلام أليس من نيته ان يكبر قال نعم قال عليه السلام فليمض على صلوته وصحيحة البزنطي عن الرضا عليه السلام قال قلت له رجل نسى ان يكبر تكبيرة الاحرام حتى كبر للركوع قال عليه السلام أجزأه وحملها الشيخ ره على صورة الشك وهو بعيد جدا فان تم الاجماع كما هو الظاهر فهو والا فالجمع بحمل الأخبار الآمرة بالإعادة على الاستحباب أولى.
ثم إن المعروف بينهم بل المسلم ان تكبيرة الافتتاح ليست الا واحدة وهي ركن تبطل الصلاة بزيادتها ونقصها مطلقا فلو كبر ثلثا أو سبعا فليجعل إحدى التكبيرات تكبيرة الافتتاح ولو قصد الافتتاح بالأولى ثم بالثانية تبطل كلتاهما فيحتاج الصلاة إلى ثالثة بقصد الافتتاح وهكذا تبطل بالشفع وتصح بالوتر هذا ولكن الناظر في الاخبار يقطع بان مفادها غير ما أفتوا به فان مفاد الاخبار ان افتتاح الصلاة بسبع تكبيرات أفضل ودونه في الفضل ثلث ودونه واحدة وهي أول مرتبة الاجزاء وأين هذا من أن افتتاح الصلاة انما يكون بالتكبيرة الواحدة والبقية تكون خارجة عن تكبير الافتتاح حتى لو قصد بالتكبيرين الافتتاح بطل كلاهما ولنذكر في هذا المقام بعض الاخبار تيمنا ففي رواية زيد الشحام قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الافتتاح فقال عليه السلام تكبيرة تجزيك قلت فالسبع قال عليه السلام ذلك الفضل وعن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال عليه السلام الامام تجزيه تكبيرة واحدة وتجزيك ثلاثا مترسلا إذا كنت وحدك وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال التكبيرة الواحدة في افتتاح الصلاة تجزى والثلث أفضل و السبع أفضل كله وفى خبر أبي بصير إذا افتتحت فكبر ان شئت واحدة وان شئت ثلاثا وان شئت خمسا وان شئت سبعا وكل ذلك مجز عنك وقس على ذلك باقي الاخبار ولكن المعروف بين الأصحاب كون الافتتاح بواحدة الا والد المجلسي قدس سرهما حيث إن المحكى عنه كون الافتتاح بمجموع ما يختاره من الثلث أو الخمس أو السبع لظاهر الاخبار ولقد أجاد في فهم الاخبار.
وكيف كان فعلى المعروف هل يتعين ان يقصد الافتتاح بالأولى أو بالأخيرة أو
(١٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 ... » »»
الفهرست