كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ١٥٤
اتيان الواجب في حال القيام بالمقدار الممكن وهو القيام من غير اعتدال ولا استقرار أو بقوله تعالى بان الدليل على اعتبار الاستقرار ليس الا الاجماع المفقود في المقام بخلاف القيام فإنه يدل عليه الاخبار فيجب مراعاته.
والتحقيق ان يقال لو صدق على الانحناءات المتدرجة القيام يجب فيها القراءة لما أسلفنا سابقا من أن القيام بتمام مراتبه مقدم على الجلوس لكنه محل اشكال بل منع فإنه وان لم نقل بان المأخوذ فيه الاستقرار حتى في مقابل الجري بل قلنا بصدق القائم على الماشي ولكن الظاهر اعتبار الوقوف على حد خاص غير حد الجلوس فيه ففي حال الهوى لا يطلق عليه القائم ولا الجالس بل هو بين الحدين أترى ان العاجز عن القيام لو أقاموه لغرض أو قام مع صعوبة تامة ثم أراد ان يصلى وسمع ان الشارع أسقط القيام في الصلاة عن العاجز يرى نفسه ملزما بقراءة التكبيرة ومقدار من الحمد بقدر ما يسعه الهوى إلى الجلوس ولواية أو يجلس للصلاة بمجرد سماع ان الشارع جعل صلاة العاجز في حال الجلوس أظن أنه لاوجه للاحتمال الأول وليس ذلك الا لعدم كون هذه الانحناءات المتدرجة محسوبة من القيام هذا ولكن وجوب القراءة في حال الهوى نسب إلى الأكثر بل المحكى عن الذكرى نسبة إلى الأصحاب واستظهره شيخ مشائخنا المرتضى قدره وعمدة دليله عموم أدلة القيام ولو مع الانحناء التام وقد عرفت انه مع صدق القيام على هذه الانحناءات الغير القارة لا اشكال في ذلك ولا يزاحمه شرطية الاستقرار وان سلم اطلاق دليله وكونه شرطا في الصلاة كما مر منا تقريب ذلك الا ان صدق القيام في المحل المفروض ممنوع هذا ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط في المسألة بعد نسبة القول بوجوب القراءة في حال الهوى إلى الأكثر بل إلى الأصحاب وطريق الاحتياط ان يقرء حال الهوى ثم يعيدها حال القعود بقصد القربة المطلقة في كل منهما ان احتملنا عدم جواز الترك في حال الهوى واما لو قلنا بجواز تبديل حال الاختيار بحال الاضطرار والآتيان بوظيفة المضطر فيجوز له ترك القراءة إلى أن يجلس فيأتي بوظيفة صلاة الجالس ثم على تقدير القول بالوجوب لو ترك عامدا حتى صار مصداق للمضطر يجزى اتيان ما هو وظيفة المضطر وان اثم بتركها
(١٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 ... » »»
الفهرست