كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٥٤
القلنسوة والتكك من وبر ما لا يوكل لحمه قال كتبت إلى أبى محمد عليه السلام أسأله هل يصلى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكة حرير محض أو تكة من وبر الأرانب فكتب عليه السلام لا تحل الصلاة في الحرير المحض وان كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه انشاء الله بإزائه خبر على بن مهزيار كتب إليه إبراهيم بن عقبة عندنا جوراب وتكك تعمل من وبر الأرانب فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية فكتب عليه السلام لا يجوز الصلاة فيها ونحوه خبر أحمد بن إسحاق الأبهري وحمل الصحيحة على مورد الضرورة والتقية للسائل مقتضى الجمع لأنهما من افراد المطلق والمقيد كما لا يخفى.
الثالثة قد استثنى من الكلية السابقة الوبر الخالص للخز والمراد خلوصه من وبر الأرانب والثعالب وأمثالهما مما لا يؤكل لحمه والأدلة على ذلك من حيث السند والدلالة لا اشكال فيها واما الجلد منه فقد ذهب إلى جواز الصلاة فيه جماعة بل قيل إنه المشهور ويدل على ذلك اطلاق بعض الاخبار المشتمل على لفظ الخز مضافا إلى خبر ابن أبي يعفور قال كنت أبى عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه رجل بين الخزازين فقال له جعلت فداك ما تقول في الصلاة في الخز فقال عليه السلام لا بأس بالصلاة فيه فقال له الرجل جعلت فداك انه ميت وهو علاجي وانا اعرفه به فقال أبو عبد الله عليه السلام انا اعرف به منك فقال له الرجل انه علاجي وليس أحد اعرف به منى فتبسم أبو عبد الله عليه السلام ثم قال له أتقول انه دابة تخرج من الماء أو تصاد من الماء فتخرج فإذا فقدت الماء ماتت فقال الرجل صدقت جعلت فداك هكذا هو فقال له أبو عبد الله عليه السلام فإنك تقول انه دابة تمشى على أربع وليس هو (على خ ل) في حد الحيتان فتكون ذكاته خروجه من الماء فقال له الرجل أي والله هكذا أقول فقال له أبو عبد الله عليه السلام فان الله تعالى أحله وجعل ذكاته موته كما أحل الحيتان وجعل ذكاتها موتها فان حل الصلاة في الخز معللا بان ذكوته موته صريح في أن المقصود هو الجلد إذ الذكوة غير معتبرة في الوبر بقى هنا شئ وهو ان مجرد دلالة النصوص على جواز الصلاة في الخز يكفي في الحكم بالجواز فيما يكون في زماننا مسمى بالخز عند العرف أولا منشأ الاشكال احتمال كون الخز في زمن صدور
(٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... » »»
الفهرست